ولو قال: إن أخرنى بمائة ادعاها على إلى سنة فهى لة إلى سنتين لزمة ذلك إلى سنتين إذا حلف وطلبت منة اليمين أن ليس لة علية مائة حالة ولا إلى أقل من سنتين. قال ابن سحنون: ولكن لو ادعى ذلك علية فجحد فقال احلف وأنت برىء، أو قال إذا حلفت أو متى حلفت أو كلما حلفت أو أنت برىء مع يمينك أو فى يمينك أو بعد يمينك فحلف فهذا يلزمة ويبرأ بة المطلوب. للمدعى أحلف وأنا أعرم لك فحلف فذلك يلزمة. ولو رجع فقال لا تحلف فليس لة ذلك وللمدعى أن يحلف ويثبت حقة، ومن ادعى مالا وأثبت الخلطة ولا بينة لة ونكل المطلوب عن اليمين فإن حلف الطالب قضى لة وكان يمينة مع نكول المطلوب كإقرار المطلوب. ولو قال: قضيتك فأنكر الطالب ولم يحلف فردت اليمين على المطلوب فيبرأ بيمينة كما يبرأ بالإقرار بالقبض، وكذلك إن ادعى أنة اشترى منة عبدا وأقام لطخا فنكل عن اليمين لحلف المدعى وثبت البيع وكذلك لو كان البيع يدعى البيع ونكل المشترى حلف البائع وكذلك هذا فى الأكرية والإجارات / والرهان والوديعة ٨١/ووالعارية والمضارية فى النكول وفى رد اليمين على المدعى فيصير كالإقرار. وقال اشهب: ومن ادعى علية جراحة عمدا أو خطأ أو دما فجحد المدعى علية ولم يأت المدعى ببينة فاليمين على المدعى علية ويبرأ فإن نكل لزمة القصاص. وقال بعض العلماء ذلك لة فيما دون النفس فأما فى النفس فيبرأ المدعون بالدم باليمين خمسين يمينا فإن حلفوا استحقوا وإن لم يحلفوا حلف المدعى علية الدم فإن لم يحلف سجن حتى يحلف فإن طال حبسة وأيس من إقرارة ويمينة كانت علية دية المقتول.