غيرة أو باللة عز وجل، قال فى باب آخر قال: تلزمة المائة ويحلف فى العبد ما أراد بة إلا اليمين بالعتق ثم لا يعتق فى إجماعهم وإنما أقر بيمين وهو أعلم بنيتة إن كانت المائة علية فلا حنث علية. قال ابن المواز وابن عبد الحكم: ولو أنة قال بعد ذلك أنكر المائة لزمتة المائة. وعتق العبد، وإن ثبت على إقرارة دفع المائة ولا شىء علية / فى العبد، قالا: وإن ٨٢/ظ قال لفلان على مائة درهم أو على عمرة أو حجة أو عتق رقبة فليس هذا إقرار منة فالمال لفلان إذا حلف. قال ابن سحنون: وإن قال: لفلان على مائة درهم أو على حجة فالمال يلزمة وإن لم يرد إيجاب الحجة فلا شىء علية. قال سحنون: وإن قال: لفلان على ما ئة أو عبدى حر لزمتة المائة وحلف فى العبد ما أراد عتقا، وإن قال: على مائة بل على حجة لزمتة المائة والحجة، وقال غيرنا فيمن قال لفلان على مائة أو عبدى حر أنة لا يلزمة شىء من ذلك. وإن قال: على ألف درهم فإن جاز إقرارى وإلا فلفلان على ألف درهم فإن الإقرار الأول جائز وأما الثانى فحظر لا يلزم. وإن قال ابتعت هذا العبد من فلان بألف درهم وإلا فلفلان على خمسمائة فإن صدق البائع جاز البيع ولا يلزمة الخمسمائة صدقة البائع أو جحدة، لأنها خطر ويجاب رب العبد ما ادعاة منة، وهذا فى إجماعنا. وإن قال: لفلان على ألف درهم وإلا فلفلان مائة دينار لزمة الألف ويحلف فى المائة دينار ما هى علية للآخر ويبرأ فإن نكل حلف الآخر وأخذها. وقال غيرنا: لا يلزمة من هذا الواحد منها شىء وإن قال: اعتقت عبدى هذا وإلا فعبدى الآخر حر لم يلزمة العتق إلا فى الأول فى إجماعنا. ولو قال: أعتقت هذا وإلا فقد أعتقت هذا فالأول حر ويحلف فى الثانى ما اعتقة. وفى باب من أقر لأحد رجلين بالشك مسائل من مسائل هذا الباب.