للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسائل من الجنايات

روي عيسي بن دينار عن ابن القاسم في العتبية (١) في عبد قتل حراً فأسلم إلي أوليائه فاستحيوه أيباع عليهم؟ (٢) قال: لا إلا أن يخاف أن يقتلوه بعج أن عفوا عنه.

روي أشهب عن مالك فيمن قتل عبدا أكثر حر أنه إنما يغرم قيمته رقيقا كله. ومن قتل مطاتبا غرم قيمته مطابتا بما عليه من الكتابة وليس قيمته عبدا عليه كذا (٣).

وروي أصبغ عن ابن القاسم فيمن أقر أنه ضرب (٤) عبدا أو رماه فلما مات قال لم يمت من ضربي، وقال سيده من ضربك مات أو من رميك، فليحملف ربه أنه من ضربك أو من رميك مات، ويأخذ منه قيمته، وكذلك لو ثبت أنه ضربه أو رماه والله أعلم.

تم الجزء الرابع من أحكام الدماء

وهو آخرها والحمد لله.


(١) (البيان والتحصيل، ١٦: ١٤٤.
(٢) كذا في ع وهو الصواب. وصفحت عبارة ص: فاستحياه ابتاع عليه.
(٣) كذا في ع وهو الأنسب. وعبارة ص: وليس قيمته عليه عبدا كذلك.
(٤) صفحت عبارة ص: أنه قتل.

<<  <  ج: ص:  >  >>