للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن كتاب ابن المواز: ومن ابتاع عكم أخفاف، فلا بأس أن ينظر فيها إلى خفين أو ثلاثة، وكذلك البز. يريد محمد: وبعد أن يعلما عددها.

ومن ابتاع عدلي بز مروي على برنامج أو صفة، فأصابه مطر، فالقول قول البائع مع يمينه، إلا أن يصحبه كالطعام.

ولو قبض طعامًا من سلم على التصديق في الكيل، فينقص عليه أكثر من نقص الكيل، فلا يصدق إلا ببينة لم تفارقه، وإلا حلف البائع، وإن كان بعث إليه، أو دفع إليه حلف: لقد باعه على ما قيل له، أو كتب إليه، وكذلك فيما يجد ناقصًا من الثياب في بيع البرنامج، وإلا رد اليمين على المبتاع، وكذلك من دفع صبرة في صرف، أو قضاء دين فصرفه البائع أنها مائة دينار، فالدافع مصدق مع يمينه، إلا أن يأخذها القابض على أن يرد أو يزن، فيصدق مع يمينه، قال مالك: وكذلك الطعام والثياب.

قول محمد: وفي صرف ليس يعني أنه يجيز فيه التصديق وأراه بما علم على تضمين القابض على ذلك إن فعل. وقال أشهب وسحنون: لا يجوز التصديق في الصرف، ولا في تبادل الطعامين. ولابن المواز نحوه في موضع آخر.

ومن العتبية: قال عيسى، عن ابن القاسم، في من وكل ببيع قراطيس، فأراد ربها بيعها، وقال: باقيها على هذه الصفة أو وصفها له، أو كتب إليه بصفتها وبعثها إليه، فأتى إلى الوكيل رجل، فأراه منها قنطارًا، أو عرفه أنها بضاعة، وأنها كانت على ما رأيت فيما قال لي ربها، فاشتراها على هذا، فوجد منها قنطارًا متغيرًا بعد الصفة التي رأى، فقال الوكيل: ما أعرفه، فطلب يمينه أنه ليس مما بعت مني. قال: يحلف أني بعتك على ما كتب إلي، ولم أدلس، ولا أعرفه، قال: وليس عليه غير ذلك؛ لأنه قد صدقه حين ابتاع منه على ما ذكر. وقد قال مالك،

[٦/ ٣٦٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>