للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في داره مقتولا. وذكر عن ابن القاسم (نحوه وقال: فقتل الرجل وقتل المرأة بعينه، وذكر ابن القاسم) نحو هذا القول عن يحي بن سعد (وربيعة) (١)

ومن كتاب ابن المواز قال ابن وهب عن مالك (سئل) (٢) عن الحديث الذي جاء: من تطلع في بيت رجل (بغير إذنه) (٣) ففقأ عينه بحصاة لم يكن عليه جناح (٤). قال الله (أعلم) (٥) بهذا الحديث قيل أن يعقل أم يقاد؟ قال كنت أقيد منه. ولو أن رجلا دخل بيته بغير إذنه لكان في هذا بيان (كذا) إذا تعمد قتله.

وقد ذكرنا في غير هذا الكتاب فيمن قتل رجلا في بيته ثم قال إنه أراد قتلي أو أخذ مالى فدفعته عن نفسي فقتلته أنه يقتل به.

وقد ذكرنا في غير هذا الكتاب فيمن قتل رجلا في بيته ثم قال إنه أراد قتلي أو أخذ مالى فدفعته عن نفسي فقتلته أنه يقتل به.

(ومن كتاب الإكراه للابن سحنون ذكر عن إبراهيم النخعي في الرجل يوجد قتيلا في دار رجل فيقول: كاثرنى على مالى فقتلته، فإنه ينظر فإن كان المقتول داعراً متهما بالشر طل دمه، ولزم القاتل الدية فيه. وإن كان غير متهم قتل به. قال سحنون: وقال أصحابنا المغيرة وغيره إن كان القاتل قد أشهر أذي المقتول له وأشهد على ذلك والمقتول متهم بما ذكر عنه داعر فلا قود فيه ولا دية) (٦)


(١) زيادة في ع.
(٢) ساقط من ص.
(٣) ساقط من ص.
(٤) حديث الاطلاع على الناس ورد بغير هذا اللفظ وبصيغة: " من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ....... " في سنن الترميذي والنسائي والدارمي
(٥) في مكانها بياض في ص.
(٦) هذه الفقرة بين معقوفتين ساقطة كلها من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>