للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لزحامٍ، فلا بأس أن يرميها من فوقها، وقد فعله عمرُ لزحامٍ. ثم رجع مالكٌ فقال: لا يرميها إلا من أسفلها فإنْ فعل، فليستغفر الله. وكذلك في "المختصر": وإذا رماها من أسفلها، فليستقبلها، ومنًى. عن يمينه، والبيت عن يساره، وهو ببطن الوادي. وكذلك كان ابنُ مسعودٍ يفعلُ.

قال: وليرمها كما هو راكباً، إلاّ أنْ يأتيَ قبل الفجرِ، وغن رماها ماشياً، فلا حرج ولا يقف عندَها بعد الرميِ.

قال مالكٌ: وليمشِ في رمي الجمارِ أيام منًى في اليوم الآخر. قل: إنَّ الناس تحملوا براحلتين، قال: في ذلك سعة، ركب أو مشي.

قال: وإذا رمى الأولى، تقدَّم أمامها وأطال الوقوف للدعاءِ، ويرمي الوُسطَى، وينصرف عنها ذات الشمال ببطنِ المسيلِ، فيقف أمامها مما يلي يساره، ووجهه إلى البيتِ، فيفعل كما فعل في الأولى، وليكثر الوقوف عندَها. وكان القاسمُ، وسالمٌ يقفان عندَهما. قدرَ ما يقرأ الرجل السريع سورة البقرةِ. قال ابن عبد الحكمِ: وهو موضع ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>