ومن الواضحة: ومن تحمل بطعام من بيع، أو قرض، فأخذ به، فقضاه، فإن اشترى للطالب طعامًا بثمن أخرجه، فليرجع بمثل الثمن، وإن قضاه طعامًا من عنده، لم يرجع إلا بالطعام. وكذلك في العتبية عن ابن القاسم.
وإن تحمل بطعام من قرض، جاز للحميل شراؤه لنفسه، وإن صالح منه عن الغريم أو قضاه عنه وصالح عنه بعرض مخالف لما عليه، أو بدراهم، فذلك جائز، والغريم مخير: إن شاء دفع ما عليه، وإن شاء دفع إليه ما ودى عنه من دراهم، أو طعام مخالف له، أو قيمة العرض، ولا يدخله طعام بطعام مؤخر؛ لأنه إنما صار بيعًا يوم رضي به المطلوب، فحينئذ لا يتأخر كحميل بدينار دفع دراهم، فالمطلوب مخير، ولا يكون صرفًا مؤخرًا. وقاله كله ابن كنانة، وابن القاسم، ثم رجع ابن القاسم، فقال: لا يصالح عنه بما يكون فيه مخيرًا عليه، إلا أن يؤدي عرضًا يرجع إلى القيمة عن مال تحمل به، فيأخذه بالأول، والأول أبين؛ لأنه لم يعامل المتحمل به على شيء، وهو كمن ودى عن غريم شيئًا، فإن شاء رضي وودى مثل ما ودى عنه، وإلا ودى ما عليه، ثم لا رجوع للحميل فيما عمل مع الطالب، إذ ليس في ذلك فساد، ولو اشتراه لنفسه، حمل على ما يحل ويحرم في البيع؛ لأن الطالب حينئذ بائع غير مقتض. ومن كتاب محمد: ابن القاسم: ومن تحمل لك بطعام من سلم، على أن يوفيكه الغريم بالفيوم، فلما حل، وكلت الحميل على قبضه، فجعل يقبضه، وجاء به إلى حلوان، فلقيته بها، وقال لك: خذ قمحك، وادفع إلي الكراء، فهذا لا يجوز. قال ابن القاسم: وليرد قمحك حتى يأخذ منه بالفيوم. يريد: لأنه ضمنه بتعديه إلى حلوان. قيل له: فإن هلك الطعام؟ قال: هو من بائعه.