للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم، وإن كانت لستة أشهر فأكثر- يريد فليست بظاهرة الحمل- والزوج مرسل عليها، فإن الأب يجر ولاؤه إلى معتقه.

ومن كتاب ابن المواز قال، وإن ادعى معتق الأب أنها حملت بالأول بعد أن عتقت، وقال معتقها: بل كانت حاملا يوم العتق، فمعتق الأب مصدق وولاؤها له، إلا أن تكون بينه الحمل يوم عتقت، أو تضعه لأقل من ستة أشهر من يوم عتقت، ولا ينظر إلى قول الأب والأم، وقال أشهب، لأن الظاهر أنها ولدت وهي حرة، والشك في أن تكون حاملا يوم العتق، محمد، ولأن أحقها بالولاء الأب لأنه يجره، فلا يزول عنه بشك (١).

قال مالك، ولا يكف زوجها عن وطئها إذا عتقت لاختيار الحمل. قال ابن كنانة في العتبية (٢) في رجل أعتق ابن أمته من رجل عربي أنه ينسب إلى أبيه وعشيرته، ولا يرثه الذي أعتقه، وقاله سحنون.

قال أبو بكر، وقاله مالك، يعني مسألة كتاب التدليس. وروى عيسى عن ابن القاسم، في الأمة بعضها حر، فيطؤها من له فيها الرق فحملت، أن ولاء الولد بينهما، وذكر ابن المواز عن ابن القاسم، وقال والصواب غير هذا، وولاؤه لأبيه، والنسب أملك به، وعلى الأب عتق، وبالحمل عتقت الأم، وكل ولد يلحق بأبيه ويخرج حرا فولاؤه لأبيه، ولو أعتق المتمسك ثم تزوجها رجل، فولاء ولده لمواليه دون مواليها.

وروى عنه عيسى/ في عربي تزوج أمة فأولدها ولداً، فتزوج الولد حرة، فإن ولدها منه حر ينتسب إلى جدة (٣) ويعقل عنه قومه.


(١) في ص وت (فلا يزول عنه الشك) وفي ب (فلا يزول عنه إلا بشك) والصواب ما أثبتناه من الأصل.
(٢) البيان والتحصيل، ١٥: ٩٢.
(٣) في ت (وينسب إلى سيده).

<<  <  ج: ص:  >  >>