وكذلك لو كانت المسألة على حالها إلا أن أبا الأم عربي، فليس لواحد من هؤلاء من الولاء شيء.
ومن كتاب ابن المواز، ومن العتبية (١)، من سماع أشهب، قال مالك، ولو أن ابن العبد من الحرة اشترى أباه، فيعتق عليه، كان ولاء أبيه له لجره إلى موالي أمه.
قيل لمالك في العتبية، إن ناسا شكوا في ذلك، وقالوا نراه كالسائبة، فأنكر ذلك.
قال سحنون في كتاب ابنه، وهذا قول جميع أصحابنا، إلا ابن دينار فإنه قال هو كالسائبة، وولاؤه للمسلمين.
ومن كتاب ابن المواز، ومن أعتق أمته الحامل من عبد لرجل، ثم ولدته وولدت آخر بعده فمعتقها، يرث الولدين مع أمها ما لم يعتق الأب، فإن عتق الأب جر ولاء الولد الذي ولدته بعد العتق، وبقي ولاء الآخر لمعتق الأم.
ومن تزوج مدبرة فمات السيد وقد ولدت قبل موته، أو هي به حامل يوم موته، فولاؤهم للميت إذا عتقوا في الثلث، وإن كان زوجها عبدا ثم عتق لم يجر ولاؤهم إلى معتقه إلا أن تحمل به بعد موت سيدها، وقاله أصبغ.
قال ابن سحنون عن ابن الماجشون، في السيد يعتق ما في بطن أمته الحامل من زوج عبد لغيره، ثم عتق، ثم وضعت بعد عتقه، فولاء الولد لسيده المعتق، ولو أعتق أمه بعد عتقه للجنين، ثم عتق الأب قبل أن تضع، فولاء الولد/ لسيد الأمة، لا يجره معتق الأب، وذلك إن ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم عتق
(١) البيان والتحصيل، ١٤: ٢٤٣ وجاء ذلك على طريق العموم وفي صفحة ٤٤٨ ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» وعلق ابن رشد على ذلك بقوله: أي فيعتقه بشرائه إياه لا أنه يكون له مملوكا حتى يستانف له العتق والحديث المذكور رواه الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة وفي البيان والتحصيل، ١٥: ٢٤ إن الأب يصبح حرا بمجرد الشراء وإن لم يقبضه المشتري.