للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عبد الملك فى العتبية: عليها أن تخلف ذلك من مالها، إذا لم تقم بينة بهلاكه، تشترى به جهازاً. قال ابن المواز قال أصبغ: ولو اشترت بالعين جهازاً بامر معروف ظاهر فضاع أو تلف لم تضمن، كما لو أصدقها ذلك بعينه. قال محمد، فى قول أصبغ: لا تنفعها البينة فى هلاك العين: لا يعجبنى، ولا تضمن إذا قامت البينة إذا لم يكن تحريكها ذلك لغير الجهاز، وهى كالورثة. قال: وما أكلت من مهرها، فإن طلقت قبل البناء، حوسبت به، وإن لم تطلق، وبنى فلا شىء عليها.

قال ابن عبد الحكم، عن مالك فى المرأة المحتاجة: لها أن تاكل من صداقها بالمعروف وتكتسى. وروى مثله ابن القاسم، فى العتبية.

قال محمد: قال ابن القاسم عن مالك فيمن نكحت بعروض من قرافل وثياب أو بدراهم، فلها أن تنفع من ذلك بالشىء الخفيف، ولا تقضى منه ديناً غلا بالشىء التافه، مثل الدينار والدينارين والثلاثة.

ومن العتبية روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم: إن قام عليها الغرماء لم تقض منها إلا مثل الدينار ونحوه. قاله مالك. وأما بعد البناء فلها قضاء دينها من شوارها، ومن كالىء صداقها، وليس لذلك بعد البناء وقتن وكذلك لوماتت قبل البناء.

قال سحنون: وابن القاسم يرى ان للسيد انتزاع صداق أمته، وبه أقول. كما قال مالك. ليس للحرة أن تقضى منه الدين، إلا الشىء اليسير.

وفى باب الشراء بالصداق شواراً من معانى هذا الباب.

[٤/ ٤٩٦]

<<  <  ج: ص:  >  >>