أنه لا يأخذ من القرض قبل الأجل سمراء من محمولة، ولا محمولة من سمراء مثل المكيلة، ولا قمحًا من شعير، ولا صيحانيًا من عجوة، ولا جنسًا غيره من الطعام والإدام.
وفي المدونة أن ابن القاسم أجاز أخذ سمراء من بيضاء، ثم رجع. قال أصبغ: ولك من القرض أخذ سمراء من سمراء أجود جودة قبل الأجل، ولا يجوز أدنى. ولا يجوز في البيع أخذ أجود ولا أدنى قبل الأجل.
قال مالك: ومن له إردب من قرض، فباعه قبل الأجل بدينار إلا درهمًا، انتقده، ونقد الدرهم، لم يجز. وأجازه ابن القاسم، وإن كثرت الدراهم. ومن عليه طعام من غصب أو تعد، فهو كالقرض في بيعه قبل قبضه.
وفي الباب الأول ذكر بيع الهبات والميراث والأرزاق والصلات من الطعام قبل قبضه.
قال ابن القاسم: ومن باع تمرًا عنده وديعة، فربه مخير في أخذ التمر، أو يغرمه مثل طعامه، كان باعه بطعام أو غيره. قال أشهب: إن باعه بتمر أزيد، لم يجز لربه الرضا بالتمر؛ لأنه طعام بطعام، فيه خيار، وإن باعه بتمر لنفسه، خير ربه بين الرضا بالتمر، أو بمثل القمح. محمد: صواب. فإن باعه بتمر لنفسه، فليشتر بالتمر قمحًا، فإن كان القمح أكثر من قمحه، فذلك لرب القمح. أشهب: وإن باعه بثمن غير الطعام لنفسه أو لربه، فالخيار لربه في الرضا بذلك، أو يأخذ مثل قمحه.
قال مالك: والمأمور بتقاضي حق فيتقاضى فيه طعامًا. وقال: صاحبي مخير، فإن لم يعلم بفساده، فلا بأس به، وإن تعمد ذلك بمعرفة، لم يجز. قال ابن القاسم: يرد الطعام، جهل أو علم.
ومن العتبية: روى عيسى، عن ابن القاسم، قال: ومن أقرض ويبة قمح، فلا بأس أن يأخذ نصفها قمحًا، ونصفها دقيقًا أو تمرًا أو شعيرًا، وله أن يأخذ