للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وارث، أو صدقة، أو في السبيل؛ فهو من الثلث، ويُجْبَرُ الورثة في إمضائه للوارث، أو رده. وهذا الذي تكلم فيه مطرف، وابن القاسم، وإن كان إنما استثناء المرجع ليتولى إنفاذه على جهة السبيل. وبين مرجع الرقبى، وبين ذلك، فرجع في مرضه؛ فأراه من رأس المال؛ فإن سبله على وارث؛ فهو ميراث إلا أن يجيزه له الورثة؛ فيكون من رأس المال./ ومن المجموعة ابن القاسم عن مالك في الصحيح يقول: داري حبس على فلان ما عاش، ولي أن أجعل مرجعها إلى من شئت كلاما نسقا، فقبضها الرجل، ثم مرض ربها، فجعل مرجعها لآخر؛ قال: فهي من الثلث. قال غيره: ومن أعطى عطاء حياته، ثم مرجعه إلى المعطي أو إلى عقبه من بعده، فهلك المعطي، ثم هلك المعطى فإنها ترجع إلى عقب المعطي، وإلى ورثته على كتاب الله تعالى لأنه شرط مرجعها إليه، إن كان حيا، فليس له أن يُؤْثِرَ بما مرجعه إليه بعض ورثته. وإنه إنما شرط المرجع لعقبه إن هلك قبل أن يرجع، فكأنه أوصى بالمرجع لبعض ورثته. قال عبد الملك فيمن نحل رج نُحْلاً، ثم كتبه المنحول على الناحل، من بعد ما قبضه عُمْرَى النحيل (١).قال: هذا فيه طرف من الرُّقْبَى، كأنه جعل ماله بيده. فإذا مات، أخذه رجل. وليس لأحد أن يصحبه ماله، ثم يُمْضَى أمره فيه إلا في ثلثه. ولو أعمره المنحول الناحل عمره، ثم هو من بعده إلى آخر إما ولد المُعمَر، وإما ولد الناحل الأول، فهذا ماض؛ لأن المرجع من قبل المنحول. وكذلك لو نحلها المنحول أجنبيا، وجعل مرجعها إلى الناحل الأول، أو جعلها له من بعد مُعَمَر آخر. قال: نعم؛ هذا صحيح لا تهمة فيه. وفي باب من حبس وشرط أن من تزوج فلا حق له مسألة من هذا (٢).


(١) كذا في ع، وهو الصواب. وفي الأصل: (عمر الله) وهو تصحيف.
(٢) عبارة (مسألة من هذا) ممحوة في الأصل والإصلاح من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>