للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنْ يحفظ أحواله، ولا يحيط بها.

ومن "كتاب"ابن الْمَوَّاز: والمدير الذي كلما باع اشترى لا يحصي ذلك، ولا أرى له في نضوضِ مالِه من أهلِ الحوانيت، والمُجهزين إلى البلدانِ، يبعثُ شيئاً، ويأتي بشيءٍ، ويشتري آخر، فهذا يُقوِّمُ ويزكِّي.

ورَوَى ابن وهبٍ، عن مالكٍ، في "المَجْمُوعَة"، في من بارتْ عليه سلعته، قال: فأمَّا الذي يُحصي مالَه – يريدُ: أحواله – فإنَّه إذا باع زكَّى، وأمَا الذي لا يُحصِي أيجيزه ذلك؟ ومثل المجهِّزين إلى البلدان أَنْ يأتيه مالٌ ويبعثَ بآخرَ، ويغيبَ عنه آخر، فليقوِّمُوا في شهرٍ من السنةِ، كلَّ عامٍ، ويُزكُّوا ما حضرَ وغابَ – يريدُ إذا عرف أنَّه قد وصلَ إلى قرارٍ - وقد بيَّنه في باب آخر، فقال له رجلٌ: إني كلما جاءني شيءٌ زكيته لا أقدر على أكثر من هذا، وما انظر إلى حول. قال: ما اعرف هذا من عملِ الناسِ، وأمَّا في بادئ الرأيِ فما صنعت إلا خيراً، إذا اختلط عليك ذلك، فأخرج من كلِّ ما دخل إليك، إذا طابت بذلك نفسُك. وكذلك روى ابن القاسم، قال: إلاَّ أن التقويم أحبُّ إليَّ. قال أشهبُ: المدير الذي يبيع بما لا يزكِّي، ثم يشتري لا يترقب، ولا يقدرُ يحصي ذلك.

ومن "المَجْمُوعَة"، قال ابن القاسم، عن مالكٍ: ولا يُقوِّمُ مالاً يرتجيه من دَينٍ، كان عيناً أو عَرَضاً. وقال المغيرةُ: لا يُزكِّي المديرُ ولا غيرُ المديرِ دَينه، حتى يقبضه فيزكيه لعامٍ واحدٍ.

وفي "كتاب" ابن حبيبٍ: إنَّ دَيْنَ المدير إن كان قرضاً أقرضه، فلا يُزكِّيه حتى يقبضه، وإن كان من تجارةٍ حَسِبَه. وكذلك قال يحيى بن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>