قال ابن عبدوسٍ: قال عبد الملكِ: وما بار عليه من السلعِ، واحتُبِسَ عنه من الدين، فلا يزكيه حتى يقبضه عيناً. وقال سحنون في موضع آخر: إذا بار عليه العرضُ عامين، خرجَ من حَدِّ الإدارة. وقال عبدُ الملكِ: وما كان له من دَيْنٍ مؤجَّلٍ فليقومه. وقال ابنُ مَزِينٍ، عن ابن نافعٍ، مثل قولِ سحنونٍ، في العرض يبور عامين. قال: وقال مالكٌ: يقوِّمه.
قال ابن الْمَوَّاز: قال ابن القاسم: ويُزكِّي المدير دَينه المرتجى وهو حالٌ، وإن مطلَ به، أو لم يأخذه سنين، وكذلك العَرَضُ، وإن بارَ عليه سنين. ويَحْسِبُ عدد دَينهِ لا قيمته، إلاَّ أنْ يكونَ عروضاً فيقومه. وقال أبو زيدٍ: وإنْ كلن دَينه مؤجلاً، فلا يزكِّي إلا ما حلَّ منه، ولم أجدْ له فيه قوة، وقول مالكٍ، وابن القاسمِ، وأشهب: إنَّه يزكيه، إن كان من مالِ الإدارةِ.
قال ابن حبيبٍ: وإن اقرضَ دَيناً، فلا يزكيه حتى يقبضه فيزكيه لعامٍ واحدٍ، إلاَّ أَنْ يتركه هذا المدير فراراً من الزكاة، فليزكه لكل عامٍ، ويُزكِّ ديونه التي من التجارة، إلاَّ ما كان على عديمٍ، فليزكِّه لكلِّ عامٍ قيمته.
ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، وغيره، في الذي يمكنه أخذه فيدعه، أنَّه لا زكاة عليه فيه حتى يقبضه.
ومن "المَجْمُوعَة"، قال ابن القاسمِ: وإذا أدارَ التجارة أحدَ عشرَ