للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، ورُوِيَ نحوُه عن عائشة. وإذا لم يزل مريضاً من ألأول إلى انقضاء الثاني فليبدأْ إذا أفاق بالأول، فإن بدأ بالثاني أجزأه.

وإذا كان عليه قضاء رمضانَ، وصيامُ ظِهارٍ، بدأ بأيِّهما شاء إلاَّ أنْ لا يُدركهما قبل رمضان ثانٍ، فليبدأْ بقضاءِ رمضانَ. قال: وليبدأْ بقضاءِ رمضانَ قبلَ نَذْرٍ نَذْرَه قبلَه. قال ابن القاسم، عن مالك: ولا يبدأ بالتطوعِ قبله، ولا قبل النَّذْرِ.

قال عنه ابن نافعٍ: وإنْ صام تطوُّعاً فذكرَ أنَّ عليه قضاءً من رمضانَ فليُتمَّ يوم التطوُّعِ، ثم يقضِ ما عليه، وقد أخطأ في تطوُّعهِ قبله.

قال أشهبُ: كما لا ينبغي أَنْ يتطوَّعَ بالحجِّ قبل الفريضة، وهو في الصَّلاَة أخفُّ، ما لم يَخَفْ فواتَ وقتها. يريدُ: وأمَّا إنْ ذكر صلاةً قد خرج وقتُها فلْيُبَادِرْ بها.

قال ابن القاسم، وأشهب: ومَن عليه نذْرُ شهرٍ بعينه فأفطره، فأحبُّ إلينا قضاؤه مُتتابعاً، ويُجزيه إنْ فرَّقه. وكذلك قضاءُ رمضانَ. قال ابنُ حبيبٍ: التتابُعُ في قضاء رمضان أحبُّ إلى مالك. وقال ابن عمرَ: إنْ أفطرَ متتابعاً فلْيُتابِعْه، وإنْ أفطرَه متفرِّقاً، فله أَنْ يُفرِّقَه.

ومن "المَجْمُوعَة" قال مالك، ومَن تسحَّرَ في قضاء رمضانَ في

<<  <  ج: ص:  >  >>