قال عيسى، عن ابن القاسم، فِي مَنْ نذر في سفره صيام خمسة أيامٍ في أهله إنْ شفاه الله فقدم فلم يصم، ثم سافر، فليصمهما في السفر ويُجزئه.
قال: ومن قال: لله عليَّ صيامُ هذه السنة، وهي سنة وثمانين، وقد مضى نصفها، قال: عليه صيام اثني عشر شهراً.
ومن "الواضحة"، قال ابن الماجشون: ومن نذر صيام الدهر، فأفطر يوماً ناسياً، فلا شيء عليه، وإنْ أفطره عامداً فعليه كفارة من افطر يوما من رمضان أو لا يجد له قضاءً.
وقال سحنون في "كتاب" ابنهِ: كفارته إطعام مسكينٍ. قال سحنون: وإن لزمته كفارة يمينٍ بالصومِ، فليصم ثلاثة ايامٍ عن يمينه، ويطعم عن كلِّ يومٍ مُدًّا.
قال ابنُ حبيبٍ: ومن نذر صيام الدهر، أو نذر صيام الاثنين والخميس، ثم لزمه صوم شهرين لظهاره، فليصمهما لظهاره، ولا شيء عليه لما نذر من صيام الدهر، أو من الأيام المُسمَّاةِ. قاله مالكٌ. وعلى قولِ سحنون، يُطْعِمُ عدَّة ما صام لكلِّ يومٍ مُدًّا، وهو أدنى الكفارة في الصوم، كفارة التفريط، ومسألة من نذر إن رزقه الله كذا ليصومنَّ ثلاثة أيامٍ، فَرُزِقَ أقلَّ من ذلك، فصام قبل تمام ذلك. في كتاب الأيمان والنذور.
ومن سماع ابن القاسم، ومن نذر صياماً بمكَّة، أو بالمدينة، أو شيءٍ من الثغورِ يُرْجَى بركته، لزمه ذلك. وإن نذر أَنْ يصوم بالعراق ونحوها، صامَ بموضعه.