قال مالكٌ: وإذا كانت الأرضُ تُزرع في السنةِ مرتين، فليؤدِّ في كل مرةٍ، ولا يجمع عليه ما حصدَ في المرتين، وإنَّما يَنظرُ على كلِّ حصادٍ. وكذلك في "المختصر".
قال ابن سحنونٍ، عن أبيه: قال مالكٌ: إن كان يحصد في كلِّ مرةٍ خمسة أوسقٍ، فليزكِّ، فإن لم يُصِبْ في كل مرةٍ خمسة أوسقٍ، فإنَّ ما زرع في الصيفِ في أوله يُضَمُّ مع ما زرع في آخر الصيف، ويُجعلُ كالبَكْرِيِّ والمتأخر، وكذلك يضم ما زرع في أول الشتاء إلى ما زرع في آخره، ولا يُضمُّ زرعة الصيف إلى زرعة الشتاء، وقال عنه ابن نافعٍ: لا زكاة عليه حتى يدفع في كل مرةٍ ما فيه الزكاة.
ومن "المَجْمُوعَة"، ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال مالكٌ: ولا زكاة فيما يؤخذ من الجبال من كَرْمٍ وزيتونٍ وتمرٍ ممَّا لا مالك له، وأمَّا ما أُخِذَ من ذلك من ارض العدوَّ ففيه الخمس، إن جعل في الغنائم. قال مالكٌ في الزيتون الجبلي: يُنقَّى ما حوله من الشعرِ، أو يجمعه: فإن كان يأخذه ثم ينقطع عنه، فلا زكاة فيه، وإن قطع ما حوله ليكون له في المستقبل، فعليه الزكاة.
ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال مالكٌ: وما جمع من تمرٍ وادى هبيبٍ: فلا زكاة عليه فيه. قيل: وإن ورَاهم ممَّن أخذتهم الصيحةُ فربما وجدوا القطعة من الورق. قال: يزكيها أحبُّ إليَّ. قال ابن القاسمِ: ولا أرى به بأساً. ومما تقدَّمَ في صدر هذا الباب، عن عليٍّ، وابن القاسم، وابن نافعٍ، عن مالكٍ، وهو أيضاً في "كتاب" ابن سحنونٍ.