للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورَوَى ابنالقاسم، عن مالكٍ، أنَّ في حَبِّ القُرطمِ الزكاة من زيته.

قال سحنونٌ: وقد قال: لا زكاة فيه. وهو أحبُّ إليَّ.

قال عنه ابن القاسمِ: لا زكاة في بزرِ الكتان، ولا في زيته إذ ليس بعيشٍ. وقاله المغيرةُ، وسحنونٌ.

قال أصبغُ في "كتاب" ابن الْمَوَّاز: فيه الزكاة وهو أعمُّ نفعاً من زيت القُرطمِ.

ابنُ القاسمِ، عن مالكٍ، قال: والترمسُ من القُطْنِيَّةِ، ففيه وفي حَبِّ القُرطمِ الزكاةُ، ولي سفي الحُلبةِ زكاةٌ، أصناف القطنية تُجمعُ في الزكاة إلاَّ أنَّه يُخرج من كل صنفٍ بقدره، إلا أنْ يُعطيه منها ما يرضى به، وليس القرطم منها ولا الجُلجلان والأرز، وقد جُمعَ البُرُّ مع الشعير والعَلسِ وجميعِ أصناف التمرِ وأصناف الزبيبِ في "المدونة". وقد تقدَّمَ في باب ما يُجمعُ على الرجلِ في الزكاة.

قال ابن نافعٍ عن مالكٍ في "المَجْمُوعَة": وإذا كان حائطٌ رديئاً كله أو جيداً كله، فليبتعْ له ربُّ الحائطِ وسَطاً من الثمرِ، وقاله عبد الملكِ.

قال ابن نافعٍ في "كتاب" ابن سحنونٍ: وهو عند مالكٍ بمنزلة الغنمِ.

وأنا أرى أنَّه بخلافهما، وليؤدِّ مما عنده. ومن "المَجْمُوعَة"، وقال عنه ابن القاسمِ: بل يؤدي منه. ورواه عنه أشهب. وقال به ابن نافعٍ: وقال: ليس كالغنمِ. وقال عنهِ أشهبُ: وإن كان في الحائط دنِيٌّ وجيِّدٌ، أحذَ من كلِّ صنفٍ بقدره. وكذلك إن كان أحدهما أكثرَ، فهو كاجتماع الشعير والقمح. وقاله أشهب.

ورَوَى ابن القاسمِ في أصناف التمرِ في الحوائطِ، أن تُؤدَّى من وسطهِ. وبه قال ابن القاسم. وهو قد روى القولين عن مالكٍ، ورَوَى مثله أشهب، وابنُ نافعٍ. وقال مالكٌ: والعجوةُ من وسطهِ. ونحوه في "كتاب" ابن سحنونٍ. وقال: قال ابن القاسم: يؤدي ما في حائطه دَنِيًّا كان أو جيداً، وإنما

<<  <  ج: ص:  >  >>