للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد بن عبد الحكم قال أشهب: إذا قال: جميع الدار لفلان ونصفها لي فهي استثناء جائز، وكذلك قال ابن المواز في كتابه.

قال محمد بن عبد الحكم: ولو قال غصبته جميع هذه الدار وبيتا منها لي فهذا لا يقبل منه وقد أقر بغصبه جيمعها كأنه قد غصبك هو بيتا لي، وأما إن قال هذه الدار لفلان ولكن بيتا / منها لي قبلت قوله مع يمينه.

قال في كتاب ابن سحنون قال أشهب وسحنون فإن قال هذه الدار لفلان وبناؤها لي فهو كما قال إذا نسق الكلام، وغيرنا لا يقبل قوله في البناء وكذلك هذه الأرض لفلان ونخلها لي نسقا وكذلك في الشجر وكذلك هذه الدار إلا بناءها لفلان أو قال هذا البستان إلا نخلة فإنها لي فهو مصدق في قولنا ولا يصدق في قول غيرنا.

وكذلك قال محمد بن عبد الحكم عن أشهب في قوله غصبت هذه الدار لفلان وبناؤها لي أو قال بيتا منها لي أو قال في الجبة بطانتها لي إذا نسق الكلام مثل قوله هذا الخاتم لفلان وفصه لي قال ابن المواز: وإن قال هذا البستان لفلان ونخله لي أو قال هو لي وأرضه لفلان أو قال هذه الأرض لي إلا نخلها لفلان فهو كما قال، وكذلك هذه الدار إلا بناءها لفلان، وكذلك الرحي الفارسية في الأرض فيقول الأرض أو قال الأصل لفلان والرحي لي فهو كما قال.

وإن قال: هذا البناء لفلان والأرض لفلان فهو كما قال.

ومن العتبية (١) روي عيسي عن ابن القاسم فيمن أقر أن هذه البقعة بيني وبين فلان وأن ما فيها من البنيان لي. قال: البناء تبع للأصل وجميع ذلك بينهما وهو مدع. ورواها عنه أصبغ وخالفه، وقال: إن كان إقراره ودعواه نسقا فكان ما أقر به لا يعرف إلا وهو في يديه حتي لو لم يقر به لم يكن لفلان حتي يستحقه فليس له إلا ما أقر به من العرض والبنيان للمقر فينقض / أو يعطيه الآخر نصف

[٩/ ٢١١]


(١) البيان والتحصيل، ١٤: ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>