قيمته ويكون بينهما أو يقتسمانه فإن صار في حصة الثاني فهو له وإن وقع في حصة الآخر أمره بنقضه إن أعطاه قيمته.
قال ابن سحنون: ولكن إن قال: هذه النخل أصولها لفلان وتمرها لي فلا يصدق لأن التمر لمالك الأصل وقد يكون النخل في الأرض لغير مالك الأرض، كذلك البنيان والتمرة لا يخرجها إلا الله عز وجل وقد يبني الرجل بشبهة في أرض غيره فيكون له ما أحدث بإجماع العلماء.
قال ابن عبد الحكم: وإذا كان في الأرض زرع فقال: هذه الأرض لفلان فلا يدخل الزرع في إقراره بخلاف الأصول والبناء الذي يكون إقراره بالأرض إقرارا بما فيه من أصل وبناء، ولو كان فيها رحي فارسية كانت للمقر. قال ابن سحنون: وإت قال هذه الحبة لفلان بالبطانة والحلية وقالوا: أرأيت لو قال هذه الدار لفلان إلا جذعا بعينه من سقف منها أيصدق؟ قال ابن سحنون: وهو مصدق عندنا استثني جذوعها أو بعضها وإن أقر أنه غصب خاتما ثم ادعي فصه فليس له ذلك وهو مصدق عندنا إلا بكلام نسق وكذلك في بطانة الجبة وبناء الدار، وقد أجمعنا ومن خالفنا أنه إن أقر لرجل بدار ثم قال بل هي لفلان إنها للأول وحده، وكذلك لو قال بعد إقراره ولفلان إلا أن يصل كلامه.
قال ابن المواز وابن عبد الحكم: وإن قال هذا / الخاتم وفصه لفلان أو قال حلقته لي وفصه لقلان أو قال فصه لي وحلقته لفلان فهو كما قال وكذلك لو قال في باب في يديه خشب هذا الباب لفلان ومساميره لي او خشبه لي ومساميرة لفلان فهو كما قال ويكونان فيه شريكين بقدر المسامير من الخشب.
وإن قال: هذا الباب لفلان ومساميره لي قال أشهب: فهو كما قال كأنه عنده ليس باستثناء بين.
قال ابن عبد الحكم: وأنا أري أن الباب كله للمقر له وليس باستثناء.