للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون: ومن قال من شهد على فهو [زان] (١) ابن زانية، فشهد عليه رجل، فعلي قائل ذلك الحد. وكذلك لو قال من دخل المسجد فهو ابن الفاعلة فعليه الحد. ولو قال من رمانى فهو ابن الفاعلة، فرماه رجل فلا حد عليه، لأن هذا متعد، وقاله كله اصبغ.

وقال ابن الماجشون: ومن قال لرجل إن كنت قلت ما ذكرت فأنت ابن الفاعله، فإن كان له بينة أنه قاله حد، وإن لم تقم بينة أدب لآنه أرفث (٢).

ومن العتبية (٣) روي عيسي عن ابن القاسم فيمن باع لرجل (٤) فقال أنا أكرمك كرامة لابنك وكذلك يكرمك كثير من جيرانك، فقال: من يكرمنى لابني فهو ابن الفاعلة، فإنه ينظر، فإن كان أمر بين إنما يكرم لولده حد، وإلا فلا شئ عليه.

وقال في رجل قال لاخر لأنك في عيال ربيبك، فقال الآخر أنا أقذفك بالزني إن كنت في عياله، فإن وجد بينة أنه في عيال زوج أمه [حد] (٥) وإن لم تكن بينة أدب.

قال ابن الماجشون: من قال لرجل في مشاتمة أحمقنا فهو ابن زانية فلينظر فيه، فإن كان القاذف أحمق وألآخر أحلم، فإن قامت بذلك أم القاذف حد لها، ولا يحد بقيام المقذوف (٦). قال: وإن كان المقذوف أحمق منه حد له، وإن كانا أحلمين وأحدهما احلم من ألاخر، فأحلمهما محمل ما ذكرنا. وإن لم يفق أحدهما صاحبة بشئ في ذلك فلا شئ على واحد منهما.


(١) ساقط من ص
(٢) كذا في ف وهو صواب. أرفث بمعنى أفحش. والكلمة مطموسة في ص.
(٣) البيان والتحصيل، ١٦: ٣٥٣.
(٤) كذا في ص. وفي ف: فيمن نازع رجلاً وهو أنسب. وفي العتبية المنقول عنها: كانت بينهما منازعة.
(٥) ساقط من ص.
(٦) صفحت عبارة ص: ولا يحد هو المقذوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>