للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن القاسم [وهو] (١) قول مالك أحب إلينا، وهو قول الناس أن عفوه قبل يبلغ الإمام يسقط عنه الحد.

قال النبي [لصفوان] (٢) فهلا قبل ان تأتينى به (٣). وقال: تعافوا عن الحدود فيما بينكم فما بلغ من حد فقد وجب (٤) رواه ابن وهب وقال: ومعنى قوله فى جواز العفو عند الإمام إذا أراد ستراً، قال مالك: مثل أن يكون شرب الحد قديماً فيخاف أن يظهر ذلك عليه الآن. فأما إن عمل شيئاً لم يعلمه أحد إلا نفسه فلا يجوز عفوه عند الإمام في القذف ولا في غيره إلا في الدم. قال ابن حبيب قال أصبغ: معنى قوله في عفو المقذوف في نفسه أو في أبوية عند الإمام إلاأن يريد ستراً، فإنه عن قال اردت ستراً لم يقبل مه ويكشف عن ذلك الإمام، فإن خاف أن يثبت عليه ذلك أجاز عفوه، وإلا لم يجزه وإن زعم أنه يريد ستراً [وقاله ابن القاسم عن مالك. وأما في الأب فجائز عفوه عنه وإن لم يرد ستراً] (٥)، وقاله مالك. وقال أصبغ: لا يحد له أصلا.

ومن قول مالك أن الأب لا يحد في التعويض، وقال ابن الماجشون في الجنبي، وقول مالك إذا أراد قال يعنى إذا كان مثله يفعل ذلك جاز عفوه ولا يكلف أن يقول اردت ستراً لأن [قول ذلك عار، فأما العفيف الفاصل فلا يجوز عفوه. قال ابن الماجشون] (٦) عفو الابن عن ابيه وعفو الوالد عن ولده جائز وإن لم يرد ستراً.


(١) ساقط من ص.
(٢) ساقط من ف.
(٣) تقدم تخريجة. وهو في كتاب الحدود من الموطأ عن صفوان بن عبد الله بن صفوان. وكتب نص الحديث هنا في ص مصحفاً.
(٤) في سنن أبي داود والنسائي.
(٥) ما بين معقوفتن ساقط من ص.
(٦) ما بين معقوفتين ساقط أيضا من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>