للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ومن كتاب ابن المواز] (١) ومن أقام بينة على قاذفة عند الإمام ثم أكذبهم نفسه، قال: لا يقبل منه ويحد ولأنه كالعفو.

قال ابن حبيب عن أصبغ في القاذف إذا هم الإمام بضربه فأقر المقذوف على نفسه الزني وصدقه، فإن ثبت على إقراره حد للزني ولم يحد للقذف، وإن رجع إقراره لم يحد، وحد القاذف.

وقال ابن الماجشون: إذا رجعت عن اقراره [حد للزني ولم يحد القاذف. وإن رجع عن إقراره] (٢) بتوريك (٣) درئ عنه الحد بتوريكه، ودرئ عن القاذف الحد بإقراره. قال ابن حبيب: وهو أحب إلي [ما لم يستبن] (٤) أنه أراد بإقراره إسقاط الحد عن القاذف فيبطل إقراره. وذكر ابن المواز عن ابن الماجشون ما ذكر عنه ابن حبيب في إقرار المقذوف ورجوعه وقال: إن جاء بعذر.

قال ابن المواز قال مالك في رجلين وقع بينهما مشاتمة ثم لقي احدهما رجلا فقال له: إن فلاناً المخنث يشتمنى فبلغة فطالبة فسئل فعفا عنه وأشهد، ثم بدا له فليس له ذلك، والعفو في مثل هذا أمثل.

قال أصبغ: ف‘ن شرط متي ما أردت أن اقوم عليه قمت، قال ذلك له [فإن قام نظر فيه، فإن] (٥)، كان مما له فيه الأذي البين أخذ به، وإلا ترك. وذكر ابن حبيب عن اصبغ أن له أن يكتب عليه كتابا متى ما اراد قام به (٦) قال: وقاله مالك. [قال اصبغ] (٧) فلو طلب ذلك بعد أن بلغ الإمام


(١) ساقط كذلك من ص.
(٢) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(٣) تقدم أن التوريك في المين نية ينويها الحالف غير ما نواه مستحلفة.
(٤) ساقط من ص
(٥) ساقط أيضا من ص.
(٦) كذا في ف وهو المناسب. وعبارة ص محرفة: سمتي قال أنه أم به.
(٧) زيادة في ف.

<<  <  ج: ص:  >  >>