للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليس له ذلك. قال ابن القاسم: وهذا يشبه العفو. قال: وإن حلف ألا يدع حقه فأراد أن يكتب عليه كتاباً قال: يحنث.

ومن كتاب ابن المواز قال مالك: وللمقذوف أن يكتب بذلك كتاباً ليقوم به متى شاء، وإنى لأكرهه، وما هو من عمل الناس.

ومن العتبية (١) روي اشهب عن مالك في القاذف يعطي مائة دينار للمقذوف على أن عارفاه من الحد قال: لا يجوز ذلك وعليه الحد.

قال: وإذا رأي الإمام رجلاً على حد من حدود الله وسمعه يقذف رجلاً؟ قال: يرفعه إلي من هو فوقه [ويكون شاهداً ويجوز العفو فيه قبل أن يربع إلي من هو فوقه] (٢)

ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم: وأما التعزيز [فالشفاعة] (٣) فيه جائزة بعد بلوغ الإمام. قال اشهب: أما إلي الإمام فذلك ظلم وإثم وأما الذي له الحق فلا [باس به وأرجو أجره عليه، إلا أن يكون الذي عليه ذلك سفيهاً معاوداً مثل هذا فلا] (٤) أحب لأحد أن يشفع له. ولو فعل لم اره ضيقا.

وفي باب قذف الجماعة شئ من ذكر العفو.


(١) البيان والتحصيل، ١٦: ٢٨٩ و ٢٩٤
(٢) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(٣) ساقط من ص.
(٤) ما بين معقوفتين من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>