للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخمسة من ثلث هذا الواحد إن حمله الثلث, فإن لم يحمله وللميت ثلث يحمل ذللك, وكان العبد الباقى خمس الخمسة أخذه, وإن كان خمس الخمسة أكثر منه لم يكن له غيره, وإن كان أكثر لم يعط منه إلا خمس الخمسة. وكذلك إن كان له ثلاثة أعبد فأعتق منهم واحد, ومات اثنان/ فإن كان الباقى كثل ثلث الثلاثة (عتق إن الثلث, وإن كان أكثر لم يعتق منه إلا مبلغ ثلث الثلاثة) (١). قال مثله ابن كنانة. والذى قال أصحابنا, مالك وغيره: فإن من مات كأن لم يكن, وإنما يعمل على يوم النظر فى الثلث. ومن كتاب ابن المواز: ومن قال: أنصاف رقيقى او أثلاثهم حر. يريد فى وصية. عتق من كل واحد منهم بالمحاصة, ومن مات منهم عتق ما ذكر من أنصاف او أثلاث ممن إن حمل ذلك الثلث أو ما حمل منه. قال سحنون فى كتاب ابنه: إن أوصى بعتق انصافهم عتق (نصف) (٢) كل واحد. ولو قال: نصفهم. عتق نصفهم بالسهم. وكذلك عن قال: رأس منهم وهم ثلاثة عتق ثلثهم. قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون فيمن قال: أثلا رقيقى. أو انصافهم. او نصف كل رأس. او ثلث كل رأس حر. عتق من كل رأس ما ذكرنا إن حمله الثلث. ولو قال: رقيقى. أو ربعهم. أقرع بينهم. وإن مات واحد منهم قبل (ذلك) (٣) عمل فى باقيهم كما كان يعمل قبل ذلك. وإن قال: خمسة منهم. وهم ثلاثون عتق سدسهم بالسهم, وقع لذلك رأس أو خمسة أو اكثر أو أقل. وكذلك إن خرج بعضهم فأعيد السهم, فكان تمام ذلك بعض رأس. وكذذلك فيما سمى من العدد على هذا. قال ابن القاسم: إن ترك مالا غيرهم, استكمل عتق جميع ما سمى فى ثلث ماله حتى يتم ما سمى فى وصيته


(١) ما بين معقوفتين ساقط من الاصل
(٢) ساقط من الاصل

(٣) ساقط أيضا من الاصل

<<  <  ج: ص:  >  >>