للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قدر ما أقدر من الاجزاء كان أقل مما سمى او أكثر, فمن خرج له منهم سهم الحرية كانت فيهم, فإن كانوا نصف الرقيق وقد أوصى بعتق ربعهم (١) فالحرية فى النصف الذى خرج, فغن انقسموا على نصفين, فإن خرج واحد, فلم يف وكان اثنان أعتقت من الثانى ما بقى, وإن كانوا ثلاثة اعدت السهم (٢) حتى يكمل ما بقى, وإن لم ينقسموا إلا على أقل من الجزء الذى سمى الميت اعتقت جميع الجزء الذى أخرجه السهم/ ثم اعددت بالسهم ليتم ما بقى من جزء ثانى على ما ذكرناه. وهذا عن وقع فى اكثر فى اثنين, فأما إن وقع فى واحد او بعض واحد فقد انقطعت الاجزاء ويسهم على كل واحد بقيمته. قال: وإذا سمى عددا اجعل ذلك جزءا من الجميع. وكذلك إن هللك بعضهم جعل العدد جزءا ممن بقى حتى لا يبقى من العدد إلا مثل ما سمى فأقل, فيعتقون عن حملهم الثلث أو ما حمل الثلث منهم. وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون: سواء سمى جزءا أو عددا فإنما يعتق ممن بقى جزءا ما كان يعتق من الجميع مثل ان يوصى بعتق خمسة, وهم ثلاثون فيهلكون إلا خمسة, فإنما يعتق سدس الخمسة. وقاله ابن كنانة. وقال مطرف مثل قول ابن القاسم: إنه يعتق الخمسة. قالا: إن حملهم الثلث, وإن ترك مالا غيرهم استكمل من ثلثه جميع ما سمى من العدد. قال مطرف: وإن هللك منهم عشرة قبل ذلك, جعلت التسمية جزءا فيمن بقى, فإن بقى عشرون عتق ربعهم. وقال ابن الماجشون وابن كنانة: يعتق سدس من بقى أبدا. وقال سحنون فى كتاب ابنه ان المغيرة يقول: إذا أوصى برأس من رقيقةلرجل وهم خمسة لا يملك غيرهم, فمات منهم أربعة وبقى واحدا, وأنه يأخذ خمس


(١) فى الاصل: اوصى بربعهم.
(٢) ما بين معقوفتين ساقط من الاصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>