للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما رُوِيَ من الصلاة على سهيل فيه، وعلى عمر فيه.

قَالَ ابْنُ سحنون: وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل فيه، أمر قد تركه، وفعل غيره حين خرج في النجاشي إلى المصلى، وهذا أخف، ومع أن حديث سهيل منقطع. قال غيره: وقد قيل: كثر الناس في جنازته، فضاق بهم الموضع، ثم لم يفعله بعد ذلك، واستدام الصلاة في المصلى، حتى أنكر الناس على عائشة ما أمرت به، من إدخال جنازة سعد فيه، لتصلي هي عليها. ومع ذلك، فهو ذريعة إلى إصراف المسجد إلى غير ما جعل له من الصلوات، وقد ينفجر فيه الميت، أو يخرج منه شيء، فترك ذلك أولى من غير وجه، كما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، واستدام غيره. وعمر إنما صلي عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>