للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنه ومن العتبية (١) قال أصبغ عن ابن القاسم، فيمن ترك زوجة فأقرت الزوجة أن الميت قد استلحق فلانا ابنا، فإن كان له ولد غيره فلا شيء عليه ولا عليها، لأنها أقرت على غيرها، ولأن الثمن لها على كل حال، فإن ورث الميت غير الولد وقد أخذت هي الربع ثم أقرت بهذا فلترد الثمن، قال ابن المواز: فليأخذه الذي أقرت له، وعلى القول الآخر يكون بينه وبين الورثة نصفين على ما ذكرنا عن ابن القاسم وأصبغ.

وفي الكتابين قال أصبغ وهو خلاف قول أهل الفرائض.

قال ابن المواز: بل لا يكون ذلك إلا للمقر له كما قال مالك في موطئه.

ومن العتبية (٢) روى عيسى/ عن ابن القاسم، [فيمن ترك ابنه وعصبة فأقرت البنت بأخ لها، قال مالك: تعطيه ثلث ما في يديها.

قال ابن القاسم] (٣) ولو كن ثلاث بنات فأقررن بابن للميت فليعطينه ما زاد بأيديهن [على ثلاث أخماس المال- يريد وذلك عشر ما بأيديهن] (٤). قال ابن القاسم: ولو كن أربعة لم يعطينه شيئا- يريد لأن السدس بيد كل واحدة، وكذلك يجب لها مع هذا الأخ لو ثبت.

قال في كتاب ابن المواز: ولو أقرت واحدة (٥) من الأربع بنات بهذا الأخ لم يكن عليها شيء وطلبه على العصبة، ولو ترك ابنتين وعصبة فأقرتا به فلتعطه كل واحدة ربع ما بيدها، وإن أقرت به واحدة أعطته ربع ما بيدها، ولو أقرتا به وكانت عدلتين حلف، عند ابن القاسم، وأخذ تمام النصف من العصبة.


(١) البيان والتحصيل، ١٤: ٢٨٥.
(٢) البيان والتحصيل، ١٤: ٢٤٧.
(٣) ما بين معقوفتين ساقط من ب سهوا من الناسخ.
(٤) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(٥) في النسخ الأخرى (ولو أقرت البنت) ولعل ذلك إنما هو خطأ في النسخ إذ المراد (ولو أقرت بنت من الأربع بنات) وحينئذ يكون المقصود واحدا.

<<  <  ج: ص:  >  >>