للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن ترك أختا فأقرت أن أخاها كان أقر أن فلانا ابنه، فلتدفع إليه جميع ما بيدها.

ومن كتاب ابن المواز، وإذا تركت زوجها وأمها وأختا لأم فأقرت الأخت لأم بابنة للميتة، فلتعطها وللعصبة جميع ما بيدها وهي في الإقرار من اثنى عشر، وفي عشر، وفي الإنكار من ستة، والستة داخله في الاثنى عشر، فقد أقرت للبنت بستة أسهم وللعصبة بسهم، فتقسم السهمان الذي بيدها على سبعة أسهم، وعلى القول الآخر (١) / الذي أنكرتاه، يرجع الزوج والأم على البنت والعصبة فيأخذان (٢) منهما سهما من السهمين يقتسمان (٣) على خمسة أسهم، ثلاثة للزوج وسهمان للأم.

ولو أقرت بأخ لأم أو أب، أو شقيق لم تعطه شيئا، لأن ما بيدها هو ميراثها مع الأخ لو صح.

ومن العتبية (٤) روى محمد بن خالد عن ابن القاسم، في امرأة مات زوجها فأقرت أنها كانت أحلت له أمتها فأولدها هذا الولد، قال تعتق هي وولدها عليها- يريد والولاء للميت- قال ولا قيمة لها في تركته بقولها- يريد وقد ورثه غير ذلك الولد- قال ويمنعها الولد من الربع.

وعن أخوين شهدا لآخر أنه أخوهما، قال: يثبت نسبه بشهادتهما.

قال ابن القاسم فيمن ترك أربع بنات فأقرت أحداهن بأخ وأخت لها، فإنه ينظر ما زاد عندها (٥) على ما يجب لها في الأقرار، فتعطيه لهما بينهماعلى فرائض الله سبحانه- يريد تعطيهما (٦) سُبُعُ ما بيدها- قال ابن كنانة: بل ذلك


(١) العبارة في الأصل جاءت على الشكل التالي: «وقال القول الآخر ... »، إلخ.
(٢) في ب (فيأخذون) وفي ص (فيأخذوا) وفي الأصل فيأخذوا بحذف النون والصواب ما أثبتناه.
(٣) بإثبات النون في ب وقد حذفت في النسخ الأخرى والصواب إثباتها.
(٤) البيان والتحصيل، ١٤: ٢٨٤.
(٥) كذا في ب وأما في النسخ الأخرى فقد جاء فيها (فإنها ينظر ما زاد عندها).
(٦) في ص وت (يريد تعطيه) والصواب ما أثبتناه من الأصل وب.

<<  <  ج: ص:  >  >>