للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل اتخذة لنفسة ولم يبحة فالقول قول رب الدار إن الثوب لة يضمنة لة الذى أخذة. وإن قال: أخذت ثوبا من هذة الكنيسة لم يضمن لأن ذلك مباح لعامتهم وكذلك بيت النار وكذلك القنطرة وكل موضع على هذا الوجة للعامة. وكذلك / المسجد الحرام والكعبة والطريق المعروفة فالقول قول الآخذ فى هذا ٧١/ظ كلة، وإن أقر أخذ ثوبا من دار بينة وبين فلان فقال فلان الثوب لى أو نصفة وادعاة الذى أخذة فالقول قول الآخذ لأنة يحوز من الدار مثل ما يحوز شريكة ولة أن يدخل فيها ويخرج وقد قيل إن الثوب بينهما نصفين كما لو كان فيها فادعياة لكان بينهما وكأنة فى أيديهما إذا لم تكن بينة. قال محمد بن عبد الحكم: وإن قال: أخذت من منزل فلان ألف درهم هما لى فإن كان المنزل يسكنة فلان فالألف لفلان إن ادعاها، وكذلك العدل وإن كان إنما يسكنة غيرة فلا شىء فى ذلك لرب المنزل وذلك لساكنها إن ادعاة ولم يسكنها غيرة وكذلك ذكر ابن المواز قال: وكذلك إن قال: أخذت كذا من فدان فهو إقرار لمن فى يدية الفدان. قال ابن عبد الحكم وإن قال أخرجت من دار فلان عدل بر فسمى دار هذيل بمصر وهى ينزلها التجار فلم يقر لأحد بشىء. قال ابن المواز وابن عبد الحكم: ومن لة فندق ينزلة التجار فقال رجل أخرجت منة حملا بإقرار لربة وكذلك الثياب من الحمام. قال ابن عبد الحكم: وإن قال أخرجت العدل من بعض دور فلان ولة دور يسكنها فلان ودور يسكنها الناس بكراء لم يلزمة لفلان شىء. ولو قال: خرجت من دار فلان بألف درهم لم يلزمة شىء لأنة لم يقر أنة أخذها من الدار وإن قال هذا المنديل لفلان أو قال هذا التابوت لفلان وفى ذلك ثياب / فادعاها فلان مع التابوت او المنديل أو قال المقر الثياب لى فالقول قول ٧٢/والمقر لأنة فى يدية وكذلك قال ابن المواز

[٩/ ٢٢٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>