للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قال: أخذت من يد ابنك الصغير دراهم كانت معة وقال الأب هى لابنى أو قال لا أعلم لمن هى فإن الدراهم للابن كالعبد. وإن قال: أخذت من يد أجيرك فأسا أو مسحاة (١) فالاقرار هاهنا للأجير. وإن قال: أخذت من يد عبد نصفة حر أو دينارا أمر بردة إلية ولو صدق المأخوذة ذلك من يدية لم يلزم ذلك من لة فية الرق ولو صدق السيد وقال الذى نصفة حر هو لى رد ذلك إلى العبد أيضا فى قياس قول أصحابنا. ومن كتاب ابن سحنون: فإن أقر أنة ركب دابة فلان فطلبة بها فهو ضامن / حتى يردها وكذلك إن قال لبست ثوبة أو أخدمت خادمة أو قال: حملت ٧١/وعلى دابتة متاعا فطلبة بها فعلية ردها وإلا ضمنها، وكذلك إن قال: حملنى عليها فركبتها وربها منكر فالمقر ضامن. وإن (٢) أقر انة أخذ ثيابا من حمام فلان وقال هى لى فالقول قولة لأنة مأذون فية وكذلك المسجد الجامع والفندق وكل دار أو ارض ينزلها الناس فيضعون فيها الأشياء فالقول قولة ولا ضمان علية. وإن قال: وضعت ثوبى فى دار فلان ثم أخذتة فقال رب البيت: الثوب لى فالقول قولة والآخر ضامن. وإن قال: أخذت من طريق فلان أو من فنائة شيئا فهذا لم يضف ذلك إلى شىء يملكة فلان وهذا فى إجماعنا. وإن قال أخذت ثوبا من أجير فلان كان الثوب للأجير دون الأستاذ، ولو قال من حانوت فلان كان ذلك الثوب لرب الحانوت إن آدعاة وكذلك دهنا من قواريرة أو سمنا من زقة أو زيتا من خابيتة فهو ضامن لذلك ويقبل قولة مع يمينة يريد فى مقدارة وقال: وعلى فلان البينة فيما يدعى من الفضل. وإن قال: أخذت ثوبا من مسجد بنى فلان (وهو لى فلا ضمان علية وكذلك إن قال من مسجد فلان) (٣) إذا كان مسجدا للعامة فأما مسجد فى دار

[٩/ ٢٢٦]


(١) المسحاة: المجرفة من سحا الطين يسحية سحيا إذا جرفة.
(٢) فى ص، ومن أقر إلخ ..........
(٣) ما بين معقوفتين ساقط من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>