معها ولد لم ترثه إلا أن تقيم على أصل النكاح بينة أو سماعا من العدول بأنها امرأته.
قال أصبغ: ومن أقر بأخ ثم أقر بعد زمان بولاية لرجل، أو أقر بالولاء ثم بالأخ، أو ثبت الولاء ببينة بعد إقراره بالأخ، قال: البينة أولى كان هو الأول أو الثاني.
ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه، ومن له عبد فأقر أنه ابنه وليس له نسب معروف فإنه يلحق به ويرثه، وإن لم يكن له مال غيره لم يلزم الابن شيء. يتبع به، وكذلك لو كان عليه دين محيط به للحق به ويثبت نسبه ولا يتبع بشيء. وكذلك إن قال هو ابني من هذه الأمة وقد ولدته عندي في صحته أو في مرضه فهو به لاحق، وأمه أم ولد تعتق بموت السيد، كان عليه دين محيط أو لم يكن.
من كتاب ابن سحنون وهو لأشهب، ومن استلحق أخا في بلد الإسلام لم يوارثه، ولا يستلحق إلا الأب أو الجد، / قال أبو محمد، قوله في الجد ليس بقول ابن القاسم وسحنون. وقال سحنون: ما أعلم فيه اختلافا إن كان له وارث غيره معروف. قال أشهب، ومن له ابن فمات وبيده صبي فقال الجد هو ابن ابني فلا يصدق على نسبه، لأن ابنه قد كان في يديه فلم يدعه فكأنه نفاه فلا يلحق به بقول الجد، هذا إن كان مع الابن وارث غيره، ولكن لا ينبغي للجد أن يأكل من ثمنه شيئا إن صدق، وإن لم يكن معه وارث غيره عتق ويكون له ميراث الابن وللأب ميراثه، ولكن لا يثبت بذلك نسب الابن.
قال سحنون في العتبية (١) في صبي ادعاه مسلم ونصراني فقال المسلم هو عبدي، وقال النصراني هو ولدي، قال: يقوم على النصراني في النصف الذي يدعيه المسلم ويعتق عليه. وفي كتاب الإقرار باب في الاستلحاق،