ومائةٌ ولي منهم من له أربعون إلا واحدٌ، فأخذ شاتين من ربِّ الأربعين، فواحدته عليه، والثانية، يتحاصُّ هو وأصحابه فيها، وأحبُّ إليَّ أَنْ يتحاصُّوا في الشاتين، وإن كان جملة غنمهم لا يؤدَّى عنها إلا شاةٌ، فلا يرجع على أحدٍ بشيءٍ.
قال ابن عبد الحكم: وإن كان لرجلٍ عشرون ومائةُ شاةٍ، ولخليطه شاةٌ فأخذ منها شاتين، فواحدة على ربِّ العشرين ومائة، ويتحاصان في واحدةٍ، على أنَّ لهذا عشرين ومائة كاملة، ولهذا الآخر شاةٌ.
قال محمدٌ: وأحبُّ إليَّ أنْ يتحاصَّا في الشاتين، لأنَّ هكذا رأى من ذهب إلى هذا، وإنما هو كحكمٍ نفذَ فلا ينقضُ.
ومن غيره، قال ابن القاسمِ وغيره: هو قول ربيعة.
ومن "العُتْبِيَّة"، و"كتاب" ابن سحنونٍ، قال ابن القاسمِ: وإذا كان لواحدٍ عشرون ومائة، ولآخر ثلاثون فأخذ شاتين، فليتحاصَّا فيهما لا يُبالي من غنم من أخذها، أو اخذ من غنم هذا واحدةً وغنمِ هذا واحدةً، لترادَّا فيهما جميعاً، ولا أجعل واحدةً على صاحبِ المائة والعشرين، ويترادَّان في الأخرى، ولو ـخذ شاةً من غنمِ صاحبِ الثلاثين، لرجع بها على ربِّ المائة والعشرين، يريد لم يأخذ غيرها.
قال ابن القاسمِ: وإن كان لهذا مائة وثلاثون، ولخليطه عشرون فأخذ الساعي شاتين من العشرين، فليرجع بهما على ربِّ الثلاثين ومائةٍ، وإن اخذ له ثلاثة لم يرجع عليه إلا بشاتين، وإن أخذهما من صاحب الثلاثين ومائةٍ