ومن كتاب محمد، قال ابن القاسم، وأشهب، وروياه عن مالك، إذا أخذت المال قراضا. وقال ربه: سلفا. فربه المصدق. وقال أشهب: وذلك إذا حرك المال، وأما تلف منه قبل يعمل به، فالقول قول المقر.
وقال ابن عبد الحكم، عن ربيعة ومالك: إن القول قول العامل الذي بيده المال. وأراها ابن وهب وذ ... كر مثله ابن حبيب، وقال: الذي رجع إليه مالك، أن رب المال مصدق، وبهذا أخذ ابن القاسم، وأصبغ. وأخذ مطرف، وابن الماجشون، وابن وهب، وأشهب، يقول مالك الأول. وبه أقول. قال أحمد بن ميسر /، في كتاب في الإقرار، فيمن قال: أودعتني ألفا، فضاعت. وقال الآخر: بل هي سلف: فقال ربيعة، وأشهب، وهو قول مالك الأول: إن كل من أقر في أمانته بشيء، فالمخرج منه يمينه، ثم رجع مالك، فقال: القول قول رب المال مع يمينه وبه قال ابن القاسم.
ومن كتاب محمد: وإن قال العامل: سلف. وقال رب المال: قراض.
فالعامل مصدق وإن عمل وربح في المال، ولو قال ربه: وديعة. وقال العامل: قراض. فرب المال مصدق، لأن العامل لزمه الضمان بحركة المال، وهذا إذا تلف المال، وإن قال ربه: بضاعة. وقال العامل: فراض. فإن كان فيه فضل حلفا، وللعامل إجارته: محمد: ما لم يكن أكثر مما يصير إليه من الربح، ولو تلف المال ها هنا، لم يضمنه؛ لأن ربه مقر أنه أذن له يحركه. قال محمد: وإذا كان أكثر، حلف رب المال، ولم يكن له شيء وكذلك إن كان نصف الربح والأجرة سواء، وإن كان نصف الربح أكثر، حلفا، فإن نكل رب المال، فللعامل نصف الربح، وإن نكل العامل، فليس له إلا ما أقر به رب المال.
وإذا قال رب المال: هو قراض، وقال العامل: وديعة. وهو في سلعة، قال ابن القاسم: فالقول قول من هو بيده مع بيده في قوله: وديعة. وربه يدعي الربح، ويقال لرب المال: اتق الله إن جاء في السلعة نقصان، فلا تضمنه إن