علمت أنه قراض. فإن أبى، فالحق حقه؛ لأنه حكم نفذ بما أقر له به العامل، فإن رجع العامل إلى / قول رب المال بعد البيع، لم يقبل منه.
قال ابن القاسم: وإن قال ربه: وديعة. وقال العامل: قراض. وهو في سلعة، فالقول قول رب المال مع يمينه، ويضمن العامل، فإن بيعت بفضل، قيل للعامل، اتق الله، إن علمت أنه قراض، فادفع إليه ربحه، ولا أحكم بذلك عليه، ولو دفع ذلك إليه، لم أقض على رب المال ما أخذه.
ومن الواضحة: وإن اختلفا عند المفاصلة، وقال العامل: عاملتك على الثلثين لي. وقال رب المال: بل على أن لك الثلث. فقال مالك: القول قول العامل مع يمينه إن ادعى ما يشبه، فإن ادعى ما يستنكر، صدق رب المال ويحلف، فإن ادعى مستنكرا، فللعامل قراض مثله. وقال الليث: إن لم تكن بينة، حملا على قراض المسلمين، وهو النصف.
قال ابن حبيب: وإذا اشترى العامل سلعة، فقال رب المال: نهيتك عنها. وكذبه العامل، فالعامل مصدق ويحلف. وكذلك روى أبو زيد، عن ابن القاسم، في العتبية، وإن باع بدين، وادعى إذن رب المال، فأنكره، فرب المال مصدق ويحلف. قال ابن حبيب: وقد ذكرنا اختلافف قول مالك، في إذا قال العامل: أخذت المال قراضا. وقال ربه: سلفا. وقول ربيعة فيه، فكل ما اختلف فيه المتقارضان من هذا المعنى، فهو على مثل ذلك، أو قال رب المال: هو وديعة. وقال العامل: قراض. أو قال ربه: قراض. وقال العامل: وديعة. أو قال ربه: قرض. وقال الآخر: قراض. أو قال ربه: قراض. وقال الآخر: قرض. أو قال ربه: بضاعة. وقال الآخر: قراض / أو قال ربه: قراض. وقال الآخر بضاعة أو قال رب المال: غصبتنيه. واقل الآخر: استودعتنيه، وقد ضاع. أو قال ربه: أوفيتكه من قرض، أو: رددته إليك من قراض، كان لك عندي. وقال الآخر: أودعتنيه، فضاع. فالقول في هذا كله، في قول مالك الأول، قول