فيه، فهو ضامن لما نقص، وإن ربح، فهو على القراض، وإن اشترى به سلعة، فقدم بها، بيعت، فيضمن ما نقص، والربح بينهما، وإن ضاع بعد منصرفه وهو في سلع، فهو ضامن، وإن ضاع بعد أن جاء، وهو عين ولم يكن حركه، لم يضمن، وإن كان قد حركه وتجر به، فهو ضامن لأنه بخروجه من بلده ضمنه بالتعدي، وخرج عن حد الأمانة، وهو على الضمان حتى يرده إلى حال القراض بنيته وعزيمته ثم إن ضاع بعد أن رده إلى حال القراض، أو تجر به للقراض فخسر، لم يضمن. وكذلك الوديعة ينفقها، ثم يردها، فلا يضمنها بعد ذلك، وهو مصدق أنه ردها، فإن شاء رب المال، ضمنه رأس المال، وترك له السلع، وإن شاء أمضاها على القراض، وإن شاء بيعت، فكان الربح بينهما، ويضمن الوضيعة، وإن باعها قبل التخيير، أو هلكت، فهو ضامن لها، أو لخسارة فيها، وما كان من ربح فيهما. قال مالك: إذا باع العامل بالدين بغير إذنه، ضمن. قال عبد الملك: وتفسيره: إن نظر فيه وقد هلك الدين قبل صاحبه، ضمن قيمة السلعة يوم باعها، وإن نظر فيه والدين على صاحبه، بيع بعرض، وبيع العرض بعين، فما نقص ضمنه، ومن كتاب محمد، قال ربيعة إن باع بالدين وقد نهى عنه، ضمن النقص، والربح بينهما. قال مالك: ليس له / أن يبيع بالدين، ويسلف على الغلات إلا بإذن رب المال، ولا يشتري بالدين وإن إذن له ربه. . .
قال محمد وإن أسلم في طعام بغير إذن، ضمن الآن رأس المال، فإذا قبض الطعام، بيع، فقسما الفضل، وما وضع، فعلى العامل. قال: ولو أسلم في غير الطعام، فلا يجوز الرضا به أيضا قبل يقبض، ولكن يباع قبل يقبض، ويضمن ما نقص، والفضل بينهما. وكذلك إن باع سلعة بثمن مؤجل، بيع ذلك الدين بعرض، ثم بيع العرض، فضمن الوضيعة، وكان الفضل بينهما، وإذا اشرط ألا يشتري إلا كذا لشيء موجود، فاشتراه فلا يبعه بما نهى عنه، فإن فعل، فعلم رب المال قبل بيع المنهي عنه؛ فإن شاء أجازه وكان على القراض، أو ضمنه ويصير للعامل ربح ذلك، وعليه وضيعته، وإن بيع قبل ينظر فيه، ضمن النقص، فإن ربح