القراضِ، وإنْ ردها قبل الحولِ فليأتنف بالربحِ حولاً، وذكرها في "المَجْمُوعَة"، ولم يذكر دفعها قراضاً، وذكر ابن القاسمِ، وابن وهبٍ روياها عن مالكٍ.
ومن "العُتْبِيَّة"، قال عيسى، عن ابن القاسمِ: إنْ قال له: اتَّجِرْ بها ولك ربحها، ولا ضمان عليك، فلا زكاة على مَن هي بيده، فإذا قبضها ربُّها زكاها لعامٍ واحدٍ، إلاَّ أنْ يكون مديراً. وقال سحنون: هي كالسلفِ، وعليه ضمانها كالمال المحبسِ، وقال ابن حبيبٍ: إذا قال له: ربحها لك، ولا ضمان عليك. فلا زكاة على المعطي في رأس المالِ، وإذا تمَّ الربح عشرين ديناراً، ائتنف به حولاً، وإن قبضها ربُّها بعد سنينَ، زكَّاها لعامٍ واحدٍ.
ومن "المَجْمُوعَة"، قال ابن القاسم، عن مالكٍ: ومَن حُبستْ عليه دنانير سنة يعمل بها، فلا زكاة عليه فيها، إلاَّ أنْ يكون عندَه عَرَضٌ يفي بها. وقاله أشهبُ، قال: إذا رجعت على الورثة ففيها الزكاةُ.
وقال ابن نافعٍ، عن مالكٍ: ومَن أُعْطِيَ ألفَ درهمٍ ليأكل ربحها، ولا ضمان عليه فيها، فلا ضمان عليه، والربح له، والزكاة على دافعها إذا قبضها.
قال مالكٌ في المالِ يوقفُ ليتسلَّفَ: إنَّ فيه الزكاةَ. ورواه ابن القاسمِ، وأشهبُ، ووقف فيه في رواية أشهب. وقال أشهبُ: فيه الزكاة. قال ابن القاسمِ في