للمستحق، ثم إن أجاز الكراء فيما بقي، فذلك له، وإلا فسخه، ولو قدم وارث معه، ليرجع عليه فيما اكترى، ولا يرجع عليه فيما سكن إلا أن يكون عالما.
ولو وهبها الغاصب لرجل غير عالم يغصبها، فاستحقت من يده أو يد ولده، وقد أكراها، فالكراء له، وللمستحق أن يرجع به على الغاصب، فيغرمه إياها، ويرجع عليه أيضا إذا باعها الغاصب، فاغتلها المشتري، ولا يعلم بالغصب، فليرجع المستحق على الغاصب بما اغتل المشتري، وإن كان الغاصب عديما، رجع به على الموهوب، أو على ورثته، وإن لم يعلم بالغصب، ولا يرجع به على المشتري، ولا على ورثته؛ لأنه ضامن، وكذلك في غلة الحيوان والعبيد، وذكر / أنه قول مالك وجميع أصحابه؛ ابن القاسم وغيره والذي ذكر ابن حبيب من ذلك، عن ابن القاسم، إنما المعروف غيره، أن الغاصب إذا باعها لا يرجع على الغاصب بغلة ما سك، ومن كتاب ابن المواز: ومن انتفع بأرض شبهة، ثم قام مستحق، فإن كان وارثا معه، رجع عليه فيها اغتل، ولا يرجع فيها سكن، وهو في السكنى استحسان ولا يرجع عليه غير الموارث في غلة ولا سكنى، إلا أن يأتي في أباس الرزع في ومن اكترى رحا سنة، فأصاب أهل ذلك الموضع فتنة جلوا بها عن منازلهم، وجلا معهم المكتري، أو أقام آمنا إلا أنه لا يأتيه طعام، فجلا الناس، كبطالة الرحا؛ لنقصان الماء وكثرته، وتوضع عنه مقدار المدة التي جلوا فيها، والرحا بخلاف الدار تكتري، ثم تجلوا الفتنة، وأقام آمنا أو رحل لوحشة وهو آمن، فالكراء له يلزمه، ولو انجلى للخوف، سقط عنه كراء مدة الجلاء، قال: والفنادق التي تكرى الأيام في السنة؛ كأيام الحج وشبهه ذلك، مثل ما ذكرنا في الأرض إذا أخطأها ذلك. وقاله كله أصبغ، وغيره، قال: ولا يجوز لرجل أن يتكارى الرحا سنة طاحنة، لا يحاسب فيها ما تبطلت فيه ولا يؤاجر عبدا شهرا معلوما، أو سنة معلومة، إلا الدار يشترط سنة مسكونة، إلا أن يتبرع المكتري في ذلك كله، ولا يجوز في ذلك إلا سنة بعينها، فإن تبطل منها شيء رجع بحسابه، وقاله كاله ابن الماجشون قال مطرف، وغيرهما / قالا: ولصاحب الرحا أن يقدم في الطحن