عدلأن من غير أهل المغنم أو من أهل المغنم أو من التجار أن فلأناً باع فرسه قبل الغنيمة فإنى أقبلهم وأمنعه سهم الفرس ويصير سهمه للمبتاع. ولو تقدمت قبل البيع غنيمة فللبائع فيها سهم الفرس.
ومن كتاب ابن المواز قال مالك وأصحابه: تقسم الغنيمة ببلد الحرب إذا بلغ ذلك مجمع عسكرهم ووإليهم ولا ينتظر به القفول وافتراق الجيش، وليحط كل واحد ما يصير له. قال الأوزاعى: وبه مضت السنة. قال محمد: ولا يكون ذلك للسرية قبل أن تصل عسكرهم وإلى من أرسلهم يعنى قسم الغنيمة.
قال محمد وقاله أصحابنا إلا عبد الملك وحده فأنه قال: إلا أن يخشى من ذلك فى السرية ضيعةً من مبادرتهم إلانصراف وطرح بعضهم النفل على بعض فيتماحكون فى ذلك وتقل طاعتهم لصاحب السرية، فما جاء من هذا وغيره مما له وجه فله أن يبيع ويحوط من اشترى شيئاً متاعه، ويثبت البيع على من غاب من الجيش. فإما إن لم يكن هذا فلا حتى يبلغ بذلك مجمع الجيش إذا كان ببلد العدو ثم لا يتأنى فيه ولى الجيش أن يقسمه أو يبيعه. قال: وله قسمة ذلك بالبيع حسب ما يمكن ويتهيأ له. والقسم أن يقسم كل صنف على خمسة أسهم، والرقيق كذلك: ويجعل وصيف وصيف حتى يعتدل ذلك، ثم يجعل كذلك النساء المشتبهات ثم الذكران. فإذا اعتدل ذلك بالإجتهاد برأى النظر بالقيمة وإلاقتسأم، (ثم) يسهم عليها ويكتب فى سهم منها الخمس أو لله، أو لرسول الله.