للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢/ ٣٤٥]

قال حبيب قال ابن الماجشون: وسواء قال احد عبيدى حر. أو رأس منهم. او عتق أحدهم او رأسا منهم, فإنهم إن كانوا ثلاثة فليعتق ثلثهم بالسهم. قال حبيب عن ابن الماجشون: ومن قال عند موته لعبيديه أحدكما حر. فليعتق نصف قيمتهما بالسهم, وإن قال: يريد ان سالما حر فليعتق جميع احدهما بالسهم إن خرج له, لأن ما سمى ها هنا معرفة, وفى الاولى نكرة. وكذلك من قال: أسهموا بين عبيدى, فمن خرج سهمه فاعتقوه. قال ابن حبيب: قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن مات عن ثلاثة اعبد, فشهد شاهدان انه أعتق منهما اثنين منهم فى وصيته يعرفانهما, ولم يسع الثلث (١) إلا واحدا, قال: يسهم بينهما, فمن خرج سهمه عتق أو ما حمل الثلث منه. قيل: فإن قال احد ورثته للعبد الثالث: قد أوصى ان يعتق هذا, ثم هلك فإنه يسهم بينهم, فغن خرج سهمه عتق او ما حمل الثلث منه, وإن لم يخرج فلا عتق له ويجبر على ذلك. قال أبو محمد: هذة المسأله من قوله فغن قال ورثته على آخرها فيها نظر. وفى الباب الاول كثير من مسائل هذا الباب. ومن قوله: أحد عبيدى حر أو نصفهم. وقد قال ذلك فى مرضه او وصيته أو فى صحتة. قال ابن سحنون عن/ ابيه: ومن قال عند موته: رقيقى حر او أحرار, وله عبدان او ثلاثة (قال حر عتق واحد بالسهم, وإن قال احرار فهم اثنان من ثلاثة) (٢) او اثنان مما زاد على الثلاثة

...


(١) فى الاصل: السدس. وهو تصحيف.
(٢) ما بين معقوفتين ساقط من الاصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>