ومن كتاب ابن المواز، ونحوه فى كتاب ابن سحنون وغيره قال مالك: ويسهم لمن لم يبلغ الحلم من الفىء إن أطاق القتال وقاتل. قال ابن المواز: وإن حضر العسكر ولم يحضر القتال لشغل أو غيره فلا سهم له حتى يقاتل. وكذلك إلاجراء والتجار إن قاتلوا أسهم لهم وإن لم يقاتلوا فلا شىء لهم وإن حضروا القتال. وكذلك الصبى. وإما من سواهم فليسهم له إن حضر القتال وإن لم يقاتل، قاله مالك.
قال سحنون فى كتاب ابنه: وإلاجير قد أخذ مالا باع به خدمته فلا سهم له إلا أن يترك خدمة من استأجر ويقاتل مع المسلمين فله سهمه، ويبطل أجره عن من واجره بقدر ما اشتغل عن الخدمة. وكذلك أهلسوق العسكر لا سهم لهم ولا رضخ إلا أن يقاتلوا فيسهم لهم.
ومن العتبية قال مالك:(ما علمت أن النبى صلى الله عليه وسلم أسهم لامرأة فى مغازيه. وقال مالك: ويسهم للصبيان إذا قاتلوا وأطاقوا.
قال مالك فى كتاب ابن سحنون) ولا يسهم للمرأة والعبد وإن قاتلا وأجزيا. ولو أحذاهما الوالى من الخمس لم أر به بأساً.
وقال ابن حبيب: أحسن ما سمعت فى ذلك أن من شهد العسكر من الغلمان الذين قد راهقوا وأنبتوا أو بلغوا خمس عشرة سنةً فأنه يسهم لهم، قاتلوا أو لم يقاتلوا، سبيلهم سبيل الرجال، لأن النبى صلى الله عليه وسلم أجاز ابن عمر يوم الخندق وزيد بن ثابت والبراء بن عازب، وهم أبناء خمس عشرة سنةً. ورد ابن عمر يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنةً. وأجاز عقبة بن عام ر وأبو بصرة الغفارى يوم فتح إلاسكندرية غلإما قد أنبت. قال ابن حبيب: وإذا أجيز هذا ألحق بالبالغين قاتل أو لم يقاتل. وما كان دون ذلك مثل أربع عشرة سنةً ةما قاربها فإن قاتل أسهم له وإن لم يقاتل فلا شىء له.