للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن كتاب ابن سحنون: ذكر من رواية ابن وهب مثل ما ذكر ابن حبيب فى إجازة ابن عمر وزيد ثابت يوم الخندق وهما ابنا خمسة عشر. قال سحنون: ولا يأتى عليه خمس عشرة سنةً إلا وقد أنبت فإذا أنبت أجيز وأسهم له. وقال مالك: إذا أطاق القتال وقاتل أسهم له، وقال سحنون: وإن لم يحتلم، ثم قال: لا يسهم له حتى يحتلم أو ينبت.

قال ابن حبيب: ومن قاتل من النساء كقتال الرجال نصباً للقتال فأنه يسهم لها. إلا ترى أن المرأة من العدو إن قاتلت قتلت؟ ولا يسهم للعبيد وإن قاتلوا، ويستحب للإمام أن يحذيهم من الخمس، ويحذى النساء والغلمان الذين لم يبلغوا. وإما إلاجير فإن قاتل أسهم له إن كان حراً، وإن لم يقاتل فلا وليحذ من الخمس. وإن كان فى العسكر نصارى من خدم وأعوان ولصنعة المجانيق فلا بأس أن يحذوا من الخمس. وقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم رضخ لناس من إليهود كانوا فى العسكر، ورضخ لعبيد وغلمان لم يبلغوا، وقاله ابن عباس وابن المسيب وغيرهم.

ومن العتبية من سماع ابن القاسم: وذكر خبر أم سليم يوم حنين، فقيل له: فهل أسهم لها النبى صلى الله عليه وسلم أو لمن خرج معه من النساء فى مغازيه يدأوين الجرحى أو لغير ذلك؟ فقال: ما علمت أنه أسهم لامرأة فى مغازيه. قال مالك: ويسهم للصبيان إذا قاتلوا وأطاقوا ذلك. قال: ولا يعطوا من المال الذى جعل فى سبيل الله حتى يحتلموا.

قال عنه أشهب فى إلاجراء فى المراكب فى الغزو للقذف ولغير ذلك، أو يؤاجروا فى البر لتسوية الطرق وتوسعتها وإصلاح ما فيه ضرر على المسلمين ثم يحضروا القتال فيقاتلوا قتالاً عظيماً، قال لا يسهم لهم. قيل قد يخرج الرجل مع عمه أو مولاه يخدمه ويعينه، وكان ابن معيوف يحلفه أنه ما خرج لخدمته فإن لم

[٣/ ١٨٨]

<<  <  ج: ص:  >  >>