ضامنٌ فلا يُنقصها الأداء، فإن لم يكن إلا قوله أخذه بشاةٍ لأول سنةٍ، وللعامين بعدها بعشر عشر. وأمَّا مَن يتخلَّفُ عنه الساعي سنتين، فليأخذ منه لأول سنة عما بيده الآن، ثم عما بعدها إلاَّ ما حطَّتِ الزكاةُ.
ومن "المَجْمُوعَة"، قال عبد الملكِ، فِي مَنْ هرب بأربعين، ثم جاء بعد ثلاث سنين بألفٍ، فقال: في هذا العام صارت ألفاً، مثل ما ذكر ابن حبيبٍ، أنَّه لا يُصدَّقُ ويؤخذ من كل سنةٍ بزكاة ألفٍ إلاَّ في العام الأول، فعليه فيه شاةٌ. وذكر ابن سحنون لأبيه قول عبد الملكِ هذا، فخالفه ورأى أن تقبل منه، ولا يؤخذ منه إلا شاة شاة عن العامين الأولين، وفي السنة التي صارت فيها ألفاً عشر شياهٍ. قال: ولو هرب بأربعين خمسَ سنين، ثم جاء بها بحالها فليؤدِّ خمسَ شياهٍ؛ لأنه كان ضامناً.
ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال ابن القاسمِ: ومن هرب بثلاث مائة شاةٍ، ثلاث سنين، ثم جاء في الرابعة وقد هلكت، إلا أربعين، فليأخذ منه تسع شياهٍ للثلاث سنين.
قال عنه عيسى، في "العُتْبِيَّة": وشاةٌ عن الرابعة, ولو جاء في الرابعة بألف شاةٍ، فليأخذ بتسع عن الرابعة، ولو جاء في الرابعة بألفِ شاةٍ، فليأخذه بتسعٍ عن الثلاث وتسعٍ عن هذه. قال أصبغ: بل يأخذه بعشرةٍ لهذه يبدأ بها؛ لأنَّه ضامنٌ لما تقدم. قال محمدٌ: بل يأخذ تسعة للثلاثة أعوام الماضية، بضمان الهربِ.