للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نائيةٍ لا يدري ما حدث عليه، أخَّرَ ذلك إلى أَنْ يرجع إليه فيزكِّي عن كلِّ سنةٍ بقدرِ ما كان المال فيها. قال ابن حبيبٍ: فإن هلك المالُ لم يضمن الزكاة. قال ابن الْمَوَّاز: وإذا كان العامل يديرُ، فلا يزكِّي واحدٌ منهما ما اقام حتى ينضَّ للمحاسبةِ، فيزكِّي كلُّ واحدٍ حصته عن كلِّ سنةٍ مضَتْ بقدرِ ما كان المالُ فيها على التأخُّرِ، وإن لم يكنِ العاملُ يديرُ، لم يزكِّ هو حينئذٍ إلاَّ لسنةٍ واحدةٍ. قال ابن سحنونٍ، عن أبيه: وإن أقام بيده ثلاث سنين، وهو مديرٌ فكان في أول سنةٍ مائة، وفي الثانية مائتين، وفي الثالثة ثلاث مائة، زكَّى عمَّا كان لكلِّ سنةٍ، إلاَّ ما حَطَّتِ الزكاة. ولو رجعَ في العام الثالثِ مائةً، لم يزكِّ إلاَّ عن مائةٍ، كلَّ سنةٍ إلاَّ ما حَطَّتِ الزكاة، ولا يضمن ما هلك من الربح.

ومن "المَجْمُوعَة"، قال ابن القاسمِ، عن مالكٍ: ولا يزكِّي العاملُ في غيبته عن ربِّ المال شيئاً. قال أشهبُ: إلا أنْ يأمره أو يؤخذ بذلك فيجزيه، ويحسبَ عليه في رأس ماله. ورُوِيَ عن سحنونٍ، أنَّه قال: ولو أقام بيده سنة، فإن كان لم يظعن والمال عينٌ، فليُزكِّه ربُّه، وإن شغل بعضه، فليس عليه أَنْ يزكِّيَ ما بقيَ حتى يتفاصلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>