وكذلك في "كتاب" ابن سحنونٍ. قال مالكٌ: وإنَّما على العاملِ إذا تفاصلا من الزكاةِ بقدرِ حصته وإن قلَّتْ. فلو ربح عشرين ورأس المال عشرون، كان عليه ربع دينارٍ، قال: وأمَّا ثمرة المساقاتِ، فهي كلها مقسومة بينهما، فيبدأ فيها بالزكاة، وإن لم تكن إلاَّ خمسة أوسقٍ، ثم يقتسمان ما بقي، وكان جميعه لربِّ الأصولِ، وكأنَّه يُعطي للعاملِ إجارةً، لزمته. قال ابن الْمَوَّاز: وكذلك في القراضِ إن كان رأس المالِ مع جميع الربح عشرون ديناراً على رواية أشهب، فهو مالٌ وجبت فيه الزكاةُ، وما يأخذ العامل كأنَّه إجارةٌ.
أبو محمد: وبقية القولِ في هذا في باب بعد هذا.
ومن "كتاب" ابن حبيبٍ: ولا يخرج زكاة القراض، وإن عمل به سنين إلاَّ المفاصلةِ، غابَ ربُّ المالِ أو حضرَ، وإن فعل ذلك جهلاً أو فعله العامل، مضى ذلك ولم يجبرا برَدَّ ذلك وضيعةً، إن كانت بخلاف ما يأخذ قبل المفاصلة من ربحٍ. قال: وإذا كان ربُّ المال يدير وحده، والعامل لا يدير، فليزكِّ ربُّ المال جميع المال إن كان عيناً. وإن
كان عرضاً فليقوِّمْ مع إدارته سلعَ القراضِ كلها بجميع ما فيها من ربحٍ، ويزكِّ عند المفاصلة رأس مالهِ وحصَّةَ ربحه، وإن كان العامل غائباً بعيد الغيبة فلا يزكِّي حتى يعلم حاله، أو يرجع إليه، فيزكِّي لكل عام بقدرِ ما كان المال فيه، فإن تلف المالُ فلا زكاة عليه، وإذا حلَّ حولُ ربِّ المالِ، وهو مديرٌ لستَّةِ أشهرٍ من يومِ أخذه العاملُ، فزكَّى ربُّ المالِ ذلك مع مالهِ،