للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن عبد الحكم عن مالك في امرأة تصدَّقتْ بحائط على ابنتها حياتها، فحازته الابنة، ثم ماتت الأمُّ. قال: فهو للبنت حبسا حياتها. فإذا ماتت البنت، رجع موروثاً عن الأم، وأخذ ورثة الميت منه مورثها. قال عنه ابن القاسم في الذي (٥) يقول: داري صدقة على ولدي، وولد ولدي؛ لا يباع، ولا يوهب. فإنها ترجع بعد انقراضهم حبساً على عصبته. وكذلك في المجموعة، ومن الكتابين؛ قال ابن القاسم، وأشهبُ: وإذا قال: هي صدقة/ لك سكني. فليس له إلا سكناها صدقة دون الرقبة. قال محمد: حياته. قال أشهب: وكذلك قوله: أسكنتُكَها، ولَعِقِبكَ. أو: هي لك سكنى، ولعقبك. قال: من بعدِك. أو لم يَقُلْ، فهي ترجع بعد انقراضهم مَلْكاً له، أو لوارثه. قال مالك، وابن القاسم: وكذلك في الدار، والخادم. قالوا: وإنما ترجع لأولى الناس به؛ حبساً؛ إذا ذكر حبساً، ولم يذكرْ سكنى. ومن المجموعة؛ قالا: وكذلك الحُلِيُّ كالدُّور. قال أشهب: وكذلك سائر الأشياء من عبيد وعروض وغيرها. قال ابن القاسم: وإذا أعمرَه داره، أو دابته، أو عبده؛ حياته؛ جاز. وترجع (٦) بعد موته إلى ورثته. قال ابن حبيب: قال مطرف، وابن الماجشون؛ عمن قال: داري صدقة على فلان، وولده. أوقال: وعَقِبه. ولم يَقُلْ حبسا. إنها على الحبس. وإذا قال ذلك، وسمى الحبس، أو لم يُسَمَّه؛ إلا أنه قال: وهي لآخرهم بتلا. فإنها بتل


(٥) في ع وق: في (القائل) الذي.
(٦) في الأصل: (ومرجع) ولعل الصواب ما أثبته نقلا عن النسختين.

<<  <  ج: ص:  >  >>