للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: وأقوى ما عندنا من قوله إنه إن أخرجها مخرج الأحباس، وعقبها، فهي بموقف الأحباس؛ إلا أن يقول: صدقة بتلا له، ولأعقابه. فيكون لآخر العقب ملكا. واجتمع على هذا ابن القاسم، وأشهب (١) وعبد الملك. ومن المجموعة؛ عن مالك؛ فيمن قال لرجل (٢): داري صدقة عليك، وعلى ولدك. فهي ميراث للذي تصدق بها عليه، وعلى ولده. ومن كتاب ابن المواز؛ قال/ابن القاسم: إذا قال: صدقة على فلان، وولده؛ ما عاشوا. ولم يذكر له (٣) مرجعا، ولا شرطا، فانقرضوا؛ فإنها ترجع مرجع الأحباس إلى أوْلى الناس به من الفقراء. وقوله: حبسا عليه، وعلى ولده. أو قال: صدقة عليه، وعلى ولده، وولد ولده. سواء. وقال أشهب؛ عن مالك فيمن تصدق بصدقة على ولده، وولد ولده، فهلكوا إلا ابنة بقيت له؛ فأرادات البيع؛ فذلك لها؛ إذ لا عقب لها. وكذلك قوله: صدقة على ولده، وولد ولده، وأعقابهم؛ صدقة بتلا، ولا تبقى منهم إلا بنت لبعض ولده؛ فلها البيع. وقاله ابن القاسم. قال محمد: لأنه بين إبتالها بالصدقة؛ يعني بالتناسل، فقد أوقفها لآخرهم بتلا (٤).وقال أيضا عنه أشهب: أما إن لم يَقُلْ: لا تُباعُ. فعسى أن يكون ذلك لآخرهم، ويُنظُر إلى ما قصد الميت أن تكون لهم بتلا، أو أن تكون لهم حبسا. وقال أيضا مالك: ليس ذلك لها، وما أرى هذا أراد إلا الحبس.


(١) لفظ (وأشهب) ساقطة فيس الأصل، والإصلاح من ع وق.
(٢) لفظ (لرجل) ساقط في الأصل، وثابت في النسختين.
(٣) لفظ (له) ساقط في ع وق.
(٤) كلمة (بتلا) ساقطة في الأصل، والإتمام من النسختين.

<<  <  ج: ص:  >  >>