للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢/ ٢٣]

قيل له: فإن ثَمَّ امرأة، وهي بنتُ أحد الباقي الذي أراد البيع، فطلبت ميراثها (١) من أبيها، قال: ما أرى لها في ذلك حقا (٢).قال في كتاب ابن المواز: ومن حبس على ولده، وشرط إن احتاجوا باعوا؛ فذلك جائز فيمن احتاج منهم؛ فله بيعُ حظه. وإن باعوا؛ فلا يدخل أحد/ في ثمن ما بيع من ورثة الميت سواهم. فإذا انقرض من حُبَّس عليه إلا واحدا؛ فاحتاج، فباع؛ فالثمن له (كلّه) (٣)،ليس لورثة أهل الحبس ممن مات منهم معه شيء؛ لأن من انقرض سقط حقُه، وصار لمن بعده. محمد: وإن انقرض قبل أن (٤) يحتاج؛ فليس لورثته ولا لغيرهم (٥) فيها شيء، ورجعت كما يرجع غيرها من الأحباس. قال ابن القاسم في العتبية (٦) في المسألة الأولى: وإن اجتمع ملَؤُهم على بيعها، فإنما يقسموا ثمنها بالسواء؛ الذكَرُ والأنثى؛ لأنها صدقة حازوها، وليس ترجع على المواريث. وقال مالك في الكتب الثلاثة: ولو تصدق على ابنيه بدار حبسا. وكتب في كتاب الصدقة إن شاءا باعا وإن شاءا أمسكا. فأرهقهما دَينُ كثير، فأراد الغرماء بيع الدار. قال: ذلك لهم. قال في كتاب ابن المواز (٧)،وذكرها في المجموعة لعبد الملك: وإذا قال: داري حبسا على عقبي، وهي للآخر منهم. فإنها تكون للآخر منهم (٨) بتلا، وهي

...


(١) في ق: ميراثها (من ذلك وأمها) قال ما. . . . . . . . . . . . . . . . .
(٢) في نسخة ق زيادة (ولا حق فيها لولد بنات المحبس، وقال مالك في كتاب. . . . . .
(٣) في الأصل: (عليه) والتصويب من نسختي ع وق.
(٤) لفظ (أن) ساقط في الأصل والإصلاح من ع وق.
(٥) عبارة (ولا لغيرهم) ساقطة في الأصل، والإتمام من ع وق.
(٦) انظر البيان والتحصيل، ١٢: ٢١٧.
(٧) المراد بكتاب ابن المواز هي (الموازية) التي تعتبر من أهم وأنفس مصادر الفقه المالكي، والتي ألفها ابن المواز الذي سبقت ترجمته ص.
(٨) في الأصل: (منهما) والإصلاح من ع وق.

<<  <  ج: ص:  >  >>