ينطق به، كانت بينهما نصفين، وإن قالوا: نطقنا به، ثم اختلفا، فالقول قول المشرك، كالبيع ويحلف، ثم أن سأله الآخر أخذ ما قال: أو يحلف ويترك ما كانت قائمة أو بيعت بفضل، وإن بيعت بوضيعة، وادعى المستشرك جزءا أقل / من دعوى الآخر، فالمشرك مصدق مع يمينه، لأنه الغارم هنا.
والفرق بين هذه وبين الأولى فيمن يقضى له بالاستشراك أن عهدتهما على البائع الأول، وهذا عهدته على من أشركه. قاله كله أصبغ.
ومن العتبية، روى عيسى، عن ابن القاسم، عمن قال لرجل: اشتر سلعة كذا فأنا شريكك فيها: فاشتراها، ثم أشرك فيها رجلا آخر، قال: يكون للأول نصفها، ويخبر المشرك الآخر، فإن شاء أخذ نصف حظ الذي أشركه، وهو ربع السلعة، وإن شاء تركه، ولا يلزمه شيء ولا حجة له أن يأخذ حظ الذي أشركه؛ لأنه أشركه في حظه لا في حظ غيره، وسواء قال: أشركتك في نصفها. أو لم يقل: بنصفها. ولو قال: اشتر سلعة كذا، وأنا فيها شريكك. فاشتراها رجل غيره، فأشركه فيها، قال: فالذي أمره بالشراء على الشركة مخير؛ إن شاء دخل معه في النصف الذي أشرك به، ويدعه له، ولا يلزمه منه شيء. قال ابن القاسم: ومن أمر رجلا في سلعة بينهما أن يبيعها ويشتري حانوتا، ففعل، وقال: أمرتني بالشراء، وقد اشتريت لنفسي من مالي. فلما أقام عليه بينة، قال: قد أشركتك فلانا وفلانا عند الشراء، ولا بينة على ذلك، قال: فنصف الحانوت للآمر، ويدخل المقر لهما بالشركة في مصابة المقر إن أقر بالنصف، فلهما نصف مصابته ذلك، وإن قال: بالثلث، فلهما ثلث ما في يديه، فعلى هذا يحسب. قال مالك: في شريكين في سلعة فيها دين عليهما، فقال أحدهما للآخر: اكتب الدين باسمي، لأنك تسافر في تجارتنا. ففعل، فباعا السلعة، وطلب الآخر أخذ / نصف الثمن، فمنعه هذا، فقال: أنا أطلب بالثمن. فلما حل الأجل، قال متولي البيع، سرق مني الثمن، اون هلك. قال: يضمنه؛ لأنه يتبعه