القاسم وهو في كتاب محمد، عن أصبغ: إن قال كل واحد: لم أسم شيئا، ولم أنوه. فهو بينهما نصفين. ابن القاسم: وإن كانت السلعة قائمة، فقال المشرك. إنما شركتك بالربع، أو السدس، وذلك الذي أردت، فالقول قوله، ويحلف إذا لم يكونا بينا شيئا، كالتداعي في بعض السلعة بأن قال البائع: بعتك ربعها. وقال المبتاع: بل النصف. فالبائع مصدق، ويحلف. وإن قال البائع: بعث لك النصف. وقال المتباع: بل الربع، فالمبتاع مصدق مع يمينه.
وفي كتاب ابن المواز مثله. قال محمد: قال مالك: القول قول من ادعى الأقل، وإن كانت السلعة قائمة إن ادعى التسمية، فإن أقر بدفع التسمية وإن ذلك بينهما، فهو على النصف، والنصف، فمن ادعى الأقل، صدق مع يمينه إذا لم يكونا بين ذلك، وإن قال: لم أرد ربعا ولا سدسا، ولا أقل ولا أكثر. فهو على النصف. وذكر أصبغ، في العتبية، نحو ذلك إذا تقارا أن الشركة مبهمة، ثم اختلفا بعد الصفقة، فالقول قول المشتري، وإن كان المشتري قد ادعى أقل من ذلك، وادعى المشرك أكثر، حلف المشتري وصدق، وإن نكل حلف المشترك وصدق، فإن نكل، فليس إلا ما أقر به المشتري إن لم تفت السلعة، وإن فاتت بتلف، فقال المشتري: بالنصف. وقال المشترك: بالربع فالمشترك مصدق، ويحلف، فإن نكل حلف المشتري، فإن نكل، فليس إلا ما أقر به المشرك.
ومن الواضحة: وإذا أشرك من سمى له ممن يلزمه أن يشركه، ثم اختلفا، فقال أشركتك بالربع. وقال الآخر: بالنصف. وقالا: نطقتا به، أو قالا: أضمرناه بغير نطق بذكر الجزء. فالقول قول من ادعى منهما بالنصف، وإن لم يدعه واحد منهما، رد إليه، لأنه أصل شركته في القضاء، فإن كانوا ثلاثة، فعلى عددهم ما كانا، وكأنهم ولوا الشراء، ولأن ما وضع عن المشري يدخل فيه المشرك في هذا، كانت قائمة أو فائتة، بيعت بزيادة أو نقصان، وأما من استشرك رجلا في سلعة ممن لا يلزمه أن يشركه، فأشركه ثم اختلفا كذا، فإن كان فيما نويا، ولم